تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجل قطع رأس ميت ، فقال : « إنّ اللَّه حرّم منه ميتاً كما حرّم منه حيّاً ، فمن فعل بميّت فعلًا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية » ، فسألت عن ذلك أبا الحسن عليه السلام ، فقال : « صدق أبو عبد اللَّه عليه السلام ، هكذا قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم » ، قلت : فمن قطع رأس ميت . . . فعليه دية النفس كاملة ؟ فقال : « لا ، ولكن ديته دية الجنين في بطن امّه قبل أن تلج فيه الروح وذلك مائة دينار وهي لورثته ، ودية هذا هي له لا للورثة . . . » « 1 » .

2 - التمثيل السينمائي :

أ - الحكم التكليفي :

يجوز التمثيل بهذا المعنى ؛ لأنّ الأصل في أفعال الإنسان الإباحة ما لم يستلزم الوقوع في الحرام ، كالمصافحة والحركات المثيرة وترقيق الصوت ، فإنّ هذه الأمور محرّمة بعناوينها ، ولا إشكال في حرمتها . من هنا لا كلام في جواز التمثيل ، كما لا كلام في عدم جواز ما يستلزمه من المحرّمات المذكورة وغيرها ، وإنّما وقع الكلام في الأمور التالية :

1 - تمثيل النساء لأدوار الرجال وبالعكس :

لم يتعرّض الفقهاء لهذا الفرض إلّافي حكم تمثيل واقعة الطف أو المسلسلات الإسلامية ، حيث ذكروا أنّه لا إشكال في قيام المؤمنين والمؤمنات بذلك وإن استلزم ارتداء الرجال لباس النساء الخاصة أو بالعكس ، ما لم يكن في البين مهانة لأهل البيت عليهم السلام « 2 » . وكذا لا بأس في التمثيليات الإسلامية بقيام النساء بأدوار الرجال إلّاإذا عدّ وهناً على أهل البيت عليهم السلام أو غيرهم من المعصومين ، أو اشتمل على محرّم آخر « 3 » .

2 - تمثيل شخصيات المعصومين عليهم السلام والصالحين :

ذكر بعضهم أنّه يجوز عمل فيلم تاريخي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة الأطهار والأنبياء السابقين عليهم السلام ما لم يكن ذلك العمل هتكاً لهم ، سواءً كان الممثّل لأدوارهم عليهم السلام مؤمناً أو غير مؤمن « 4 » ، فإنّه يشترط في جواز التمثيل عدم الإساءة ولو في زمان المستقبل على مقاماتهم الشريفة وصورهم المقدّسة في النفوس ، وقد ينشأ ذلك من خصوصيّات الممثّل نفسه « 5 » . وأمّا صناعة دمى متحرّكة على هيئة البشر لتمثيل أدوار المعصومين عليهم السلام في الأفلام السينمائية والتلفزيونية وعلى المسرح فقد ذكر بعضهم عدم جوازه ، وكذا الكلام في الرسوم المتحرّكة التي تسمّى أفلام كارتون « 6 » .

3 - عرض التمثيل المثير :

يحرم عرض المشاهد المثيرة للجنسين في الأدوار النسائية أو الرجالية أو المختلطة ، ويجوز عرض أدوار النساء السافرات اللّاتي لا يلتزمن بالحجاب الشرعي ولا ينتهين إذا نهين ، مسلمات كنّ أم غير مسلمات ، إذا كانت الأدوار غير مثيرة « 7 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 325 ، ب 24 من ديات الأعضاء ، ح 2 . ( 2 ) صراط النجاة 2 : 444 ، مع تعليقة التبريزي . ( 3 ) صراط النجاة 3 : 405 . ( 4 ) انظر : صراط النجاة 1 : 437 - 438 . ( 5 ) الفتاوى الميسّرة : 293 . ( 6 ) صراط النجاة 2 : 423 . ( 7 ) حكم الأدوار النسائية والمختلطة في الأفلام السينمائية والتلفزيون والمسرح ( مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام ) 11 - 12 : 266 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 218 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )