2 - الانعتاق :
المشهور بين الفقهاء « 1 » أنّ من نكّل بعبده فإنّه ينعتق ويصير حرّاً ولا سبيل لمولاه عليه ، بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » ؛ وذلك للروايات كرواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكّل بمملوكه ، أنّه حرّ ، لا سبيل له عليه ، سائبة يذهب ، فيتولّى إلى من أحبّ . . . » « 3 » .
إلّاأنّ ابن إدريس خالف في ذلك ، فذهب إلى عدم انعتاقه « 4 » ، وتردّد فيه المحقّق « 5 » ؛ لضعف المستند واشتهار الحكم .
3 - الدية :
ذهب مشهور الفقهاء « 6 » إلى أنّ من قطع رأس ميّت عليه الدية وهي مائة دينار ، وتكون له لا للورثة يتصدّق بها عنه أو يحجّ بها عنه كما دلّت عليه الروايات التي منها : رواية الحسين بن خالد ، قال : سئل
هامش
( 1 ) الروضة 6 : 279 . المسالك 1 : 358 . جواهر الكلام 34 : 191 . وفي نهاية المرام ( 2 : 279 ) ، وكفاية الأحكام ( 2 : 456 ) المعروف من مذهب الأصحاب .
( 2 ) الخلاف 3 : 398 ، م 6 . مهذّب الأحكام 26 : 287 .
( 3 ) الوسائل 23 : 44 ، ب 22 من العتق ، ح 2 .
( 4 ) السرائر 3 : 8 - 9 .
( 5 ) الشرائع 3 : 114 .
( 6 ) جواهر الكلام 43 : 384 - 285 .