تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
فيطوف بالبيت الحرام ، ويصلّي ركعتين عند المقام ، ثمّ يسعى ويقصّر ، فيحلّ من إحرامه إلى يوم التروية ، ثمّ يحرم للحجّ من المسجد الحرام على الأفضل فيذهب إلى عرفات للوقوف ، ثمّ يفيض إلى المشعر الحرام ليبيت فيه ويقف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ثمّ يفيض إلى منى للإتيان بمناسك منى ، وهي : رمي جمرة العقبة ، ثمّ الذبح والحلق ، ثمّ يأتي مكّة فيطوف بالبيت ويصلّي عند المقام ويسعى ، ثمّ يطوف طواف النساء ويصلّي عند المقام ، ثمّ يعود إلى منى ليبيت فيها ليالي التشريق ، وهي الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة ، ويرمي في يومها الجمار الثلاث . هذه خلاصة حجّ التمتّع ، وتفصيل البحث موكول إلى محلّه . ( انظر : حجّ )

2 - التمتّع بالنساء :

التمتّع بالمرأة بمعنى الاستمتاع بها بوطء أو لمس أو تقبيل أو غير ذلك بعقد النكاح مستحبّ ، بل قد يجب ، كما إذا كان في تركه مظنّة الضرر أو الوقوع في الزنا أو محرّم آخر ، وهو من إحدى الغرائز التي جعلها اللَّه تعالى لإبقاء النوع ، بل من أهمّها « 1 » ، وقد حثّت جملة من الروايات « 2 » عليه : منها : رواية زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لهو المؤمن في ثلاثة أشياء : التمتّع بالنساء ، ومفاكهة الإخوان ، والصلاة بالليل » « 3 » . ومنها : ما رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « حبّب إليّ من الدنيا ثلاث : النساء ، والطيب ، وجعلت قرّة عيني في الصلاة » « 4 » . وقد يكون محرّماً كالتمتّع بغير الزوجة ، والجماع قبلًا أيّام الحيض والنفاس ، وفي الصيام الواجب والاعتكاف وغير ذلك . ( انظر : نكاح )
هامش
( 1 ) انظر : جامع المقاصد 12 : 8 - 9 . كفاية الأحكام 2 : 78 - 79 . العروة الوثقى 5 : 483 ، م 4 . مهذّب الأحكام 24 : 5 . فقه الصادق 21 : 13 . ( 2 ) انظر : الوسائل 21 : 12 ، ب 2 من المتعة . ( 3 ) الوسائل 21 : 14 ، ب 2 من المتعة ، ح 6 . ( 4 ) الوسائل 2 : 144 ، ب 89 من آداب الحمّام ، ح 11 .