ديته ، وقد ادّعي عدم الخلاف فيه ، بل ادّعي الإجماع بقسميه عليه « 1 » .
وتقتل الحرّة بمثلها وبالحرّ ، وادّعي عليه الإجماع بقسميه « 2 » .
ويقتل العبد بمثله وبالأمة ، والأمة بالأمة وبالعبد إذا كانا لمالك واحد واختار القصاص ، تساويا قيمة أو تفاوتا ؛ لأنّه معنى القصاص « 3 » ، ومقتضى إطلاق الآية الكريمة :
« النَّفْسَ بِالنَّفْسِ »
« 4 » و
« وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ »
« 5 » .
2 - التماثل في الدين :
بمعنى أنّ المسلم لا يقتل بكافر مع عدم اعتياد القتل ، ذمّياً كان أو مستأمناً أو حربياً بلا خلاف معتدّ به بين فقهائنا ، بل ادّعي الإجماع عليه . ويعزّر لو قتل من يحرم قتله عليه .
ويقتل الذمّي بالذمّي بلا خلاف فيه وإن اختلفت ملّتهما « 6 » .
وتفصيل الكلام في شروط ثبوت قصاص النفس يأتي في محلّه .
( انظر : قصاص )
الثاني - اعتبار التماثل في قصاص الأطراف :
يشترط في جواز الاقتصاص في قصاص الطرف ما يشترط في قصاص النفس من التماثل في الحرية والإسلام ، أو يكون المجني عليه أكمل ، بلا خلاف في شيء من ذلك ، بل صرّح بعض الفقهاء بالإجماع عليه « 7 » .
وتفصيل الكلام في ذلك وفي باقي الشروط يأتي في محلّه .
( انظر : قصاص )
تمالؤ
( انظر : تواطؤ )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 42 : 82 .
( 2 ) جواهر الكلام 42 : 83 .
( 3 ) جواهر الكلام 42 : 90 .
( 4 ) المائدة : 45 .
( 5 ) البقرة : 178 .
( 6 ) جواهر الكلام 42 : 150 ، 155 .
( 7 ) جواهر الكلام 42 : 343 .