الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ »
« 1 » .
2 - القران :
وهو - لغةً - اسم مصدر من قرن بمعنى جمع « 2 » ، واصطلاحاً : هو أن يهلّ بالحجّ والعمرة من الميقات ، أو يقترن الإحرام بسياق الهدي « 3 » .
3 - الإفراد :
وهو - لغةً - من الفرد وهو الوتر ، الواحد ، والإفراد : جعل الشيء واحداً « 4 » ، واصطلاحاً : انفصاله عن العمرة وعدم ارتباطه بها « 5 » ، أو أن يهلّ بالحجّ وحده ويحرم منفرداً « 6 » .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
1 - حجّ التمتّع :
التمتّع بالعمرة إلى الحجّ فرض من نأى عن المسجد الحرام ولم يكن من حاضريه « 7 » ، وعليه إجماع الفقهاء « 8 » .
واستدلّ لذلك بقوله تعالى :
« فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ »
إلى قوله :
« ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ »
« 9 » .
وبالأخبار « 10 » المستفيضة « 11 » :
منها : رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة ؛ لأنّ اللَّه تعالى يقول :
« فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ »
، فليس لأحد إلّاأن يتمتّع ؛ لأنّ اللَّه أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنّة من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم » « 12 » .
وصورته إجمالًا هي : أن يحرم بعمرة التمتّع ويلبّي بالتلبيات الأربع من الميقات ،
هامش
( 1 ) البقرة : 236 .
( 2 ) النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 52 . مجمع البحرين 3 : 1473 .
( 3 ) انظر : الشرائع 1 : 239 . الروضة 2 : 211 . المدارك 7 : 192 .
( 4 ) العين 8 : 24 . المصباح المنير : 467 .
( 5 ) المدارك 7 : 155 . المعتمد في شرح المناسك 3 : 221 .
( 6 ) انظر : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1 : 247 .
( 7 ) المبسوط 1 : 417 . الشرائع 1 : 237 . الدروس 1 : 330 . جامع المقاصد 3 : 110 . معتمد العروة 2 : 182 .
( 8 ) التذكرة 7 : 169 . المدارك 7 : 158 . كشف اللثام 5 : 15 . الحدائق 14 : 320 . الرياض 6 : 122 . مستند الشيعة 11 : 215 .
( 9 ) البقرة : 196 .
( 10 ) انظر : الوسائل 11 : 239 ، ب 3 من أقسام الحجّ .
( 11 ) مستند الشيعة 11 : 216 .
( 12 ) الوسائل 11 : 240 ، ب 3 من أقسام الحجّ ، ح 2 .