تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

تمتّع

أوّلًا - التعريف :

لغةً :

التمتّع - لغةً - : الانتفاع والتلذّذ الممتدّ الوقت ، يقال : تمتّعت بسفري واستمتعت به « 1 » . والمتاع : كل شيء ينتفع به ويُتبلّغ به ويتزوّد ، والفناء يأتي عليه في الدنيا « 2 » .

اصطلاحاً :

واستعمل الفقهاء كلمة التمتع مضافة إلى غيرها في مواطن ثلاثة : منها : حجّ التمتّع ، وهو نوع من أنواع الحج ؛ لما يتخلّل بين عمرته وحجّه من التحلّل الموجب لجواز الانتفاع والتلذّذ بما قد حرّمه الإحرام مع ارتباط عمرته بحجّه حتى أنّها كالشئ الواحد شرعاً « 3 » . ومنها : نكاح المتعة وهو التمتّع بالنساء بعقد نكاح مؤقّت ، أي له أجل « 4 » . ومنها : تمتّع المطلّقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها مهر .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - المتعة :

وهي - لغةً - اسم للتمتّع « 5 » ، واصطلاحاً : تطلق على معانٍ ثلاثة : متعة النساء ، ومتعة الحجّ ، ومتعة الطلاق . أمّا متعة النساء فهي أن تتزوّج امرأة تتمتّع بها أيّاماً معلومة بصداق معلوم « 6 » . وأمّا متعة الحجّ فهي أن تضمّ عمرة إلى الحجّ ويتمتّع صاحبها بمحظورات الإحرام بين النسكين « 7 » ، والمعبّر عنه بحجّ التمتّع ، وهو أحد أقسام الحجّ الثلاثة ، والقسمان الآخران هما : القِران والإفراد . وأمّا متعة الطلاق ، فهو ما يعطى للمطلّقة من قميص وإزار وملحفة وغير ذلك ؛ لقوله تعالى :
« لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى
هامش
( 1 ) انظر : مجمع البحرين 3 : 1669 . ( 2 ) تهذيب اللغة 2 : 291 . لسان العرب 13 : 14 . ( 3 ) مجمع البحرين 3 : 1669 . ( 4 ) انظر : الصحاح 3 : 1282 . مجمع البحرين 3 : 1669 . محيط المحيط : 837 . ( 5 ) المصباح المنير : 562 . ( 6 ) انظر : الروضة 5 : 245 . كفاية الأحكام 2 : 163 . مصطلحات الفقه : 469 . ( 7 ) التذكرة 7 : 212 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 210 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )