تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
أمّا تعيّن شخص الآلة فقد أطبقوا على عدم اشتراطه ؛ لعدم الفائدة بعد تعيّن النوع ، ولأدائه إلى التضييق بعروض مانع من المعيّن يحوج إلى إبداله « 1 » . وأمّا بالنسبة إلى السهم فقد ذكر جماعة أنّه لا يشترط التماثل ؛ لعدم الاختلاف الفاحش الموجب لاختلاف الرمي بخلاف القوس ، وأنّه لو لم يعيّن جنس الآلة انصرف إلى الأغلب عادة ؛ لأنّه جاري مجرى التقييد لفظاً ، فإن اضطربت فسد العقد ؛ للغرر « 2 » . ( انظر : سبق ورماية )

4 - تماثل الربويين في الجنس :

لا خلاف في وجوب التماثل في كلّ ما يكال أو يوزن من الجنس الواحد نقداً ونسيئة ، كبيع درهم بدرهم « 3 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 4 » ؛ للأخبار : منها : موثّق سماعة قال : سألته عن الطعام والتمر والزبيب ، فقال : « لا يصلح شيء منه اثنان بواحد . . . » « 5 » . ويستوي في وجوب التماثل المصوغ والمكسور من الذهب والفضّة والمعادن وجيّد الجوهر ورديئه « 6 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : بيع ، ربا )

5 - التماثل في القصاص :

الأوّل - التماثل في ثبوت قصاص النفس :

1 - التماثل في الحرّية أو الرقّية :

يشترط التماثل في الحرّية أو الرقّية في وجوب قصاص النفس ، بمعنى عدم قتل الحرّ بالعبد لا العكس ، وعليه يقتل الحرّ بالحرّ باتّفاق الفقهاء ، بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه ، بل الضرورة « 7 » . وكذا قتل الحرّ بالحرّة مع ردّ فاضل
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 8 : 355 . ( 2 ) الروضة 4 : 431 . المسالك 6 : 98 . ( 3 ) انظر : المقنعة : 604 . النهاية : 277 . المهذب 1 : 364 . جواهر الكلام 24 : 13 . ( 4 ) جواهر الكلام 24 : 13 . ( 5 ) الوسائل 18 : 146 ، ب 13 من الربا ، ح 5 . ( 6 ) الشرائع 2 : 48 . المختصر النافع : 152 . التذكرة 10 : 146 . اللمعة : 114 . ( 7 ) جواهر الكلام 42 : 82 .