أمّا تعيّن شخص الآلة فقد أطبقوا على عدم اشتراطه ؛ لعدم الفائدة بعد تعيّن النوع ، ولأدائه إلى التضييق بعروض مانع من المعيّن يحوج إلى إبداله « 1 » .
وأمّا بالنسبة إلى السهم فقد ذكر جماعة أنّه لا يشترط التماثل ؛ لعدم الاختلاف الفاحش الموجب لاختلاف الرمي بخلاف القوس ، وأنّه لو لم يعيّن جنس الآلة انصرف إلى الأغلب عادة ؛ لأنّه جاري مجرى التقييد لفظاً ، فإن اضطربت فسد العقد ؛ للغرر « 2 » .
( انظر : سبق ورماية )
4 - تماثل الربويين في الجنس :
لا خلاف في وجوب التماثل في كلّ ما يكال أو يوزن من الجنس الواحد نقداً ونسيئة ، كبيع درهم بدرهم « 3 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 4 » ؛ للأخبار :
منها : موثّق سماعة قال : سألته عن الطعام والتمر والزبيب ، فقال : « لا يصلح شيء منه اثنان بواحد . . . » « 5 » .
ويستوي في وجوب التماثل المصوغ والمكسور من الذهب والفضّة والمعادن وجيّد الجوهر ورديئه « 6 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : بيع ، ربا )
5 - التماثل في القصاص :
الأوّل - التماثل في ثبوت قصاص النفس :
1 - التماثل في الحرّية أو الرقّية :
يشترط التماثل في الحرّية أو الرقّية في وجوب قصاص النفس ، بمعنى عدم قتل الحرّ بالعبد لا العكس ، وعليه يقتل الحرّ بالحرّ باتّفاق الفقهاء ، بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه ، بل الضرورة « 7 » .
وكذا قتل الحرّ بالحرّة مع ردّ فاضل
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 8 : 355 .
( 2 ) الروضة 4 : 431 . المسالك 6 : 98 .
( 3 ) انظر : المقنعة : 604 . النهاية : 277 . المهذب 1 : 364 . جواهر الكلام 24 : 13 .
( 4 ) جواهر الكلام 24 : 13 .
( 5 ) الوسائل 18 : 146 ، ب 13 من الربا ، ح 5 .
( 6 ) الشرائع 2 : 48 . المختصر النافع : 152 . التذكرة 10 : 146 . اللمعة : 114 .
( 7 ) جواهر الكلام 42 : 82 .