تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ذو محرم ولا نساء ، قال : « تدفن كما هي بثيابها » « 1 » . نعم ، ذكر بعض الفقهاء أنّه إن لم يكن فيهم محرم غسّلها المأمون مغمّضاً في ثيابها « 2 » . ( انظر : غسل الميّت )

2 - تحقّق العادة بتماثل الدمين وقتاً وعدداً أو أحدهما :

المشهور « 3 » أنّ المرأة تصير ذات عادة في الحيض بعد أن ترى الدم مرّتين متماثلتين فصاعداً لا بالمرّة الواحدة « 4 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 5 » محصّلًا ومنقولًا « 6 » ؛ لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية يونس - في المبتدأة - : « . . . فإن انقطع الدم في أقلّ من سبع وأكثر من سبع فإنّها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلّي ، فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني . . . » « 7 » . وموثّقة سماعة بن مهران : « . . . إذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها » « 8 » . فإن كان مع اتّحاد الوقت كانت وقتية عددية وإلّا كانت عددية فقط « 9 » . لكن هناك من الفقهاء من اجتزأ بالمرّة الواحدة « 10 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : حيض )

3 - اعتبار تماثل جنس الآلة في سبق الرمي :

المراد من تماثل جنس الآلة تعيّن نوعها الخاص الشامل بإطلاقه للقوس والسهم ، أمّا بالنسبة إلى القوس فإنّ التماثل شرط مع إطلاق العقد على الرمي ، فلو أراد أحدهما الرمي بقوس عربية والآخر بقوس عجمية لم يكن لهما ذلك ، ولو اشترطا ذلك في العقد جاز « 11 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 520 ، ب 21 من غسل الميت ، ح 1 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 237 ، وفي هامشه : في بعض النسخ : ( المؤمن ) بدل ( المأمون ) . ( 3 ) فقه الصادق 2 : 61 . ( 4 ) المهذّب 1 : 35 . المعتبر 1 : 211 . القواعد 1 : 213 . ( 5 ) الخلاف 1 : 239 . التذكرة 1 : 259 . المدارك 1 : 325 . ( 6 ) جواهر الكلام 3 : 171 . ( 7 ) الوسائل 2 : 286 ، ب 7 من الحيض ، ح 2 . ( 8 ) الوسائل 2 : 286 ، ب 7 من الحيض ، ح 1 . ( 9 ) جواهر الكلام 3 : 171 . ( 10 ) نقله فخر المحققين في شرح الإرشاد : 28 ( مخطوط ) . ( 11 ) انظر : التحرير 3 : 175 . التذكرة 19 : 64 ، 66 - 67 . جواهر الكلام 28 : 231 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 207 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )