تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

تماثل

أوّلًا - التعريف :

التماثل - لغةً - : تقابل في تشابه وتناسب « 1 » . واستعمل أيضاً بمعنى اندمال الجرح وقرب العليل من البُرء « 2 » . واستعمله الفقهاء بالمعنى الأوّل دون الثاني .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - التساوي :

وهو التكافؤ في المقدار « 3 » . والفرق بين التساوي والتماثل أنّ التساوي بين المختلفين في الجنس والمتّفقين ويكون بالمقدار فقط ، أمّا التماثل فلا يكون إلّافي المتّفقين فتقول : نحوه كنحوه وفقهه كفقهه ولونه كلونه ، فإذا قيل : هو مثله على الإطلاق فمعناه أنّه يسدّ مسدّه « 4 » .

2 - الاتّحاد :

وهو كون الشيء واحداً . وبهذا يتّضح فرقه عن التماثل الذي هو اشتراك شيئين ببعض الصفات وتساويهما « 5 » .

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

ذكر الفقهاء للتماثل أحكاماً في أبواب متفرّقة من الفقه نشير إليها فيما يلي :

1 - اعتبار المماثلة في الجنس بين الغاسل والميّت :

المشهور اعتبار المماثلة بين الغاسل والميّت المغسول في الجنس ، فلا يجوز أن يغسّل الرجل المرأة ولا العكس إلّافي الطفل الذي لا يزيد على ثلاث سنين ، والزوج والزوجة ، والمحارم بنسب أو رضاع ، والمولى والأمة ، فلو لم يوجد المماثل سقط الغسل « 6 » ، وادّعي عليه الإجماع « 7 » ؛ للأخبار الصحيحة ، كرواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها
هامش
( 1 ) المنجد : 1320 . وانظر : لسان العرب 13 : 21 . ( 2 ) العين 8 : 47 . الصحاح 4 : 1699 . لسان العرب 4 : 407 . ( 3 ) لسان العرب 13 : 21 . تاج العروس 8 : 110 . ( 4 ) لسان العرب 13 : 21 . ( 5 ) مختصر المعاني : 157 . ( 6 ) جواهر الكلام 4 : 67 . فقه الصادق 2 : 336 . ( 7 ) الخلاف 1 : 698 - 699 ، م 486 . مستمسك العروة 4 : 76 .