تماثل
أوّلًا - التعريف :
التماثل - لغةً - : تقابل في تشابه وتناسب « 1 » . واستعمل أيضاً بمعنى اندمال الجرح وقرب العليل من البُرء « 2 » .
واستعمله الفقهاء بالمعنى الأوّل دون الثاني .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - التساوي :
وهو التكافؤ في المقدار « 3 » . والفرق بين التساوي والتماثل أنّ التساوي بين المختلفين في الجنس والمتّفقين ويكون بالمقدار فقط ، أمّا التماثل فلا يكون إلّافي المتّفقين فتقول :
نحوه كنحوه وفقهه كفقهه ولونه كلونه ، فإذا قيل : هو مثله على الإطلاق فمعناه أنّه يسدّ مسدّه « 4 » .
2 - الاتّحاد :
وهو كون الشيء واحداً .
وبهذا يتّضح فرقه عن التماثل الذي هو اشتراك شيئين ببعض الصفات وتساويهما « 5 » .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
ذكر الفقهاء للتماثل أحكاماً في أبواب متفرّقة من الفقه نشير إليها فيما يلي :
1 - اعتبار المماثلة في الجنس بين الغاسل والميّت :
المشهور اعتبار المماثلة بين الغاسل والميّت المغسول في الجنس ، فلا يجوز أن يغسّل الرجل المرأة ولا العكس إلّافي الطفل الذي لا يزيد على ثلاث سنين ، والزوج والزوجة ، والمحارم بنسب أو رضاع ، والمولى والأمة ، فلو لم يوجد المماثل سقط الغسل « 6 » ، وادّعي عليه الإجماع « 7 » ؛ للأخبار الصحيحة ، كرواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها
هامش
( 1 ) المنجد : 1320 . وانظر : لسان العرب 13 : 21 .
( 2 ) العين 8 : 47 . الصحاح 4 : 1699 . لسان العرب 4 : 407 .
( 3 ) لسان العرب 13 : 21 . تاج العروس 8 : 110 .
( 4 ) لسان العرب 13 : 21 .
( 5 ) مختصر المعاني : 157 .
( 6 ) جواهر الكلام 4 : 67 . فقه الصادق 2 : 336 .
( 7 ) الخلاف 1 : 698 - 699 ، م 486 . مستمسك العروة 4 : 76 .