العاجز عن القراءة في كلّ الصلوات ، بل صرّح السيّد الخوئي بأنّه يجوز اختياراً وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار في ذلك على الاضطرار « 1 » ؛ وذلك لعدم ما يقتضي المنع ، ومقتضى الإطلاق الجواز ، كما أنّه كذلك من حيث الأصل العملي « 2 » .
وكذا صرّح بعضهم بأنّ من عجز عن القراءة في صلاة الطواف يكفيه أن يلقّنه القراءة الصحيحة معلّم حال فعل الصلاة ، وذلك بأن يقف إلى جانبه ويعلّمه القراءة الصحيحة ، فإذا صلّاها صحيحة كانت كافية « 3 » .
( انظر : صلاة ، قراءة )
الرابع - تلقين التلبية :
يجب على من يريد أن يحجّ أو يعتمر أن يتعلّم ألفاظ التلبية والإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربية .
ويكفي في أدائها أن يقوم شخص بتلقينه بهذه الكلمات ، بأن يتابعه في النطق بها ، فلا يجزي الملحون مع التمكّن من الصحيح بالتلقين أو التصحيح « 4 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : تلبية )
الخامس - التلقين في صيغ العقود والإيقاعات :
من لا يحسن الإتيان بصيغة العقد أو الإيقاع يجوز لغيره أن يلقّنه تلك الصيغة ، شريطة أن يفهم معنى الصيغة التي يتلفّظ بها وأن يقصد معناها .
فلو لُقّن الأعجمي صيغة الطلاق مثلًا وهو لا يفهمها فنطق بها لم يقع الطلاق منه ؛ لانتفاء القصد « 5 » .
السادس - تلقين الخصم والشاهد :
لا يجوز للحاكم أن يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه ، مثل أن يقصد الإقرار فيلقّنه الإنكار ، أو يقصد اليمين فيلقّنه أن لا يحلف ونحو ذلك « 6 » ؛ لأنّه نصب لسدّ باب المنازعة ، وفعله هذا يفتح بابها ، فيكون خلاف الحكمة الباعثة « 7 » .
وكذلك في الشهادة ، إذا أحسّ منه التوقّف في شهادته لم يكن له أن يشير عليه بالإقدام عليها ، وإذا أحسّ منه الإقدام عليها لا يلقّنه التوقّف عنها ؛ لأنّ عليه أن يسوّي بينهما فيما يجد السبيل
هامش
( 1 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 167 ، م 622 .
( 2 ) مباني المنهاج 4 : 483 .
( 3 ) مناسك الحج ( الگلبايگاني ) : 118 . وانظر : تحرير الوسيلة 1 : 401 ، م 6 .
( 4 ) العروة الوثقى 4 : 664 ، م 14 . معتمد العروة 2 : 523 . مهذب الأحكام 13 : 99 . التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2 : 169 . مناسك الحجّ ( الخامنئي ) : 60 ، م 102 . مناسك الحجّ ( الهاشمي ) : 46 ، م 76 .
( 5 ) كشف اللثام 8 : 12 . جواهر الكلام 32 : 19 .
( 6 ) انظر : الشرائع 4 : 80 . التحرير 5 : 128 . الدروس 2 : 76 . مستند الشيعة 17 : 116 . جامع المدارك 6 : 21 . تحرير الوسيلة 2 : 369 .
( 7 ) المسالك 13 : 429 . وانظر : مستند الشيعة 17 : 116 - 117 . القضاء ( الگلبايگاني ) 1 : 258 - 259 .