وقال المحقّق النجفي : « ثمّ إنّ المنساق إلى الذهن من الأخبار والتعليل الذي فيها اختصاص هذا الحكم ونظائره بالكبير دون الصغير » « 1 » .
ثمّ إنّه لم تتعرّض الأخبار إلى كيفية وقوف الملقّن ، إلّاأنّ بعض الفقهاء ذهب إلى أنّ الملقّن يستقبل القبلة والقبر « 2 » ، في حين ذهب آخرون إلى أنّ الملقّن يستدبر القبلة والقبر أمامه « 3 » .
وجوّز الشهيد الأوّل الوجهين حيث قال : « كلاهما جائز ؛ لإطلاق الخبر الشامل لذلك ، ولمطلق النداء عند الرأس على أيّ وضع كان المنادي » « 4 » .
واستجوده المحدّث البحراني « 5 » .
وكذا جوّز الشهيد الثاني الوجهين وإن اعتبر استدبار القبلة واستقبال القبر أدخل ؛ لأنّ وجه الميّت إلى القبلة « 6 » .
الثالث - تلقين المصلّي العاجز عن القراءة :
الظاهر « 7 » أنّه يكفي تلقين المصلّي
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 4 : 325 .
( 2 ) السرائر 1 : 165 . التذكرة 2 : 98 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 239 . المهذب 1 : 64 . الجامع للشرائع : 55 .
( 4 ) الذكرى 2 : 33 .
( 5 ) الحدائق 4 : 129 .
( 6 ) الروض 2 : 847 .
( 7 ) انظر : الخلاف 1 : 402 ، م 153 . جامع المقاصد 2 : 251 - 252 . العروة الوثقى 2 : 441 ، م 7 . مستمسك العروة 6 : 67 . كلمة التقوى 1 : 416 .