صاحب الماء ، كما صرّح بذلك بعض الفقهاء « 1 » .
وكذلك القول في حضانة الامّ وإن كانت هي صاحبة الرحم - على القول به - بمقدار ما هو مذكور في الفقه « 2 » .
نعم ، احتاط بعض الفقهاء في هذا الأمر حيث يرى أنّ حكم النفقة يترتّب على النكاح الشرعي والعلاقة الزوجية لا غير « 3 » .
الرابع - نفقة صاحبة الرحم المستأجرة :
لمّا لم يكن بين صاحبة الرحم المستأجرة وبين صاحب الحويمن نسبة على المفروض ولا زوجية بينهما فلا نفقة لها « 4 » من صاحب الحويمن ، كما أنّه لا يجوز له النظر إليها ولا توارث بينهما .
نعم ، لها الأجرة على القول بصحّة الإجارة .
الخامس - الولاية على الطفل :
لم يصرّح بمسألة الولاية على الطفل الحاصل من التلقيح إلّابعض الفقهاء « 5 » لكنّه يتبيّن من مطاوي كلامهم ولاية صاحب الحويمن عليه ، حيث إنّهم ألحقوه بصاحب المنيّ عدا السيّد الحكيم - كما مرّ - فمع ذلك يترتّب عليه جميع أحكام الابوّة والبنوّة كما صرّح به جمع من الفقهاء « 6 » .
وواضح أنّ من الأحكام ولاية الأب والجدّ على الولد ، وقد ثبت في محلّه أنّه لا ولاية للُامّ ، فإن كان صاحب المني مجهولًا فولايته للحاكم .
السادس - حكم النكاح بالنسبة لولد التلقيح الاصطناعي :
لا إشكال في حرمة الحمل إن كان أنثى على صاحب المنيّ ( الحيمن ) على القول بالإلحاق وإثبات النسب ؛ لأنّها بنته ، وقد
هامش
( 1 ) التلقيح الصناعي بين العلم والشريعة ( مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام ) 23 : 212 . ما وراء الفقه 6 : 19 ، 22 .
( 2 ) ما وراء الفقه 6 : 19 .
( 3 ) التلقيح الصناعي بين العلم والشريعة ( مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام ) 23 : 212 ، حيث نسبه إلى نوري الهمداني والصافي .
( 4 ) ما وراء الفقه 6 : 20 .
( 5 ) ما وراء الفقه 6 : 19 .
( 6 ) ما وراء الفقه 6 : 19 . الفقه ومسائل طبية 1 : 89 - 90 ، 91 ، 98 . التلقيح ( مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام ) 16 : 119 .