تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
الثاني : عدم ثبوت الإرث « 1 » ، فمن قال بعدم النسب بينهما قال بعدم الإرث أيضاً ؛ لأنّ إثبات النسب مساوٍ لإثبات الإرث . الثالث : التفصيل بين الشبهة والعمد ، وذلك بأنّه لو كان عن جهل فحكمه حكم ولد الشبهة ويرثهما ويرثانه ، أمّا لو كان عن علم وعمد فلا توارث بينهم « 2 » . نعم ، قال بعضهم في صورة العلم والعمد بلزوم الاحتياط « 3 » .

1 - الإرث مع وقوع التلقيح بعد وفاة الزوج أو الزوجة أو كلاهما :

تقدّم الكلام في حكم التلقيح الواقع بعد وفاة أحد الزوجين أو كلاهما ، وقد ذكرنا هناك بأنّ الفقهاء فيه على قولين : الجواز والمنع . وبناءً عليه لو قامت الزوجة بتلقيح بويضتها بنطفة زوجها المتوفّى ، سواء كانت العملية أثناء العدّة أو بعدها ، فإنّ الطفل المتولّد منها لا يرث منه « 4 » وإن ثبت النسب ؛ لأنّ الظاهر المستفاد من النصوص وفتاوى العلماء لزوم أن يكون الحمل حال حياة الأب حتى يرث منه إلّامع رضا سائر الورثة فإنّهم مسلّطون على أموالهم « 5 » . نعم ، إذا لم تقسّم التركة لمانع أو لعدم وارث آخر فخرج ولد الانبوبة حيّاً ، فعن بعض الفقهاء أنّه لا يُستبعد إرثه من تركة أبيه « 6 » ، ومن أقرباء أبيه إذا ماتوا بعد استقراره في الرحم فتشمله الإطلاقات « 7 » . وأمّا إرث هذا المولود من امّه فعلى القول بجواز التلقيح فواضح ، وكذلك على القول بالحرمة ؛ لعدم الخلاف في انتسابه إلى الامّ ، إلّاإذا نما في الانبوبة
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 465 . جواهر الكلام 41 : 398 . الاستفتاءات ( السبحاني ) 1 : 318 . جامع الأحكام ( الصافي ) 2 : 53 . ( 2 ) رسالة توضيح المسائل ( المكارم ) : 483 ، م 2443 . ( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 559 ، م 2 ، 3 . مجمع المسائل ( الگلبايگاني ) 2 : 176 - 177 ( بالفارسية ) . توضيح المسائل ( نوري الهمداني ) : 608 - 609 . ( 4 ) مهذّب الأحكام 30 : 327 . المسائل الفقهية ( فضل‌اللَّه ) 1 : 270 ، 272 ، م 19 ، 29 . أجوبة الاستفتاءات : 71 . التلقيح الصناعي بين العلم والشريعة ( مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام ) 23 : 214 . ( 5 ) التلقيح الصناعي بين العلم والشريعة ( مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام ) 23 : 214 . وانظر : الفقه 82 : 148 . الفقه ومسائل طبية 1 : 94 . ( 6 ) الفقه ومسائل طبية 1 : 94 . ( 7 ) الفقه ومسائل طبية 1 : 94 .