اللزوم « 1 » .
خلافاً لظاهر البعض الآخر حيث ذهب إلى ثبوت الخيار مطلقاً « 2 » ؛ ولعلّه لإطلاق النبوي المرسل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن تلقّى :
« . . . فصاحب السلعة بالخيار . . . » « 3 » أو النبوي العامي : « لا تلقّوا الجَلَب ، من تلقّاه فاشترى منه شيئاً فهو بالخيار إذا دخل السوق » « 4 » .
إلّاأنّه قاصر سنداً عن تخصيص قاعدة اللزوم ، بل ودلالة ، ضرورة كون المفهوم من اشتراط الخيار في الثاني بدخول السوق معرفة الغبن وإلّا لكان له الخيار من حين البيع ، فليس هو حينئذٍ إلّاخيار الغبن « 5 » .
وفي كونه على الفور أو التراخي قولان « 6 » ؛ نسب الأوّل إلى الأكثر « 7 » ، بل ربما نسب إلى المشهور « 8 » ؛ وذلك لأنّ
هامش
( 1 ) الحدائق 18 : 58 . الرياض 8 : 170 .
( 2 ) السرائر 2 : 237 .
( 3 ) المستدرك 13 : 281 ، ب 29 من آداب التجارة ، ح 4 .
( 4 ) سنن الدارمي 2 : 255 . وانظر : مسند أحمد 2 : 554 ، ح 7766 .
( 5 ) جواهر الكلام 22 : 475 . وانظر : المنتهى 15 : 328 . الحدائق 18 : 58 .
( 6 ) الرياض 8 : 170 . وانظر : جواهر الكلام 22 : 475 - 476 .
( 7 ) الرياض 8 : 170 .
( 8 ) جواهر الكلام 22 : 475 .