صار إلى وسطها ، أمّا لو دخل أوّل البلد فالأقرب اندراجه تحت النهي « 1 » .
إلّاأنّ ظاهر بعضهم أنّ حدّ التلقّي دون أربعة فراسخ « 2 » .
وهو ظاهر رواية منهال القصّاب المتقدّمة ومرسلة الشيخ الصدوق « 3 » .
ولذا جمع بعض الفقهاء بين الروايات بإخراج الحدّ عن المحدود ، فينتهي النهي في الحدّ ، وبه يمكن الجمع بين الفتاوى أيضاً « 4 » .
إلّاأنّ هذا الجمع لا يتناسب مع تصريح بعضهم بكون التلقّي إلى أربعة فراسخ فما دون « 5 » .
2 - الخروج بقصد التلقّي :
لو خرج لا بقصد التلقّي فاتّفق الركب واشترى منهم ، فلا حرمة ولا كراهة « 6 » ؛ لأنّ المتبادر من تلقّي الركبان هو الخروج بقصد لقائهم للمعاملة معهم « 7 » .
3 - تحقّق مسمّى الخروج من البلد :
لو تلقّى الركب في أوّل وصوله البلد لم يثبت الحكم « 8 » ؛ لعدم صدق التلقّي عليه عرفاً .
ولكن ناقش بعضهم في توقّف صدق التلقّي على الخروج من البلد ، ومن هنا اشترط فيه المسافة « 9 » .
4 - جهل الركب بسعر البلد :
ذكر جملة من الفقهاء أنّ الحكم بكراهة التلقّي أو حرمته يختصّ بصورة جهل الركب بسعر البلد فيما يبيعه ويشتريه ، فلو علم بهما أو بأحدهما لم يثبت الحكم فيه « 10 » .
وإليه يشير التعليل في رواية عروة بن عبد اللَّه عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : . . . والمسلمون يرزق اللَّه بعضهم من بعض » « 11 » .
5 - الخروج بقصد المعاملة معهم :
ذكر بعض الفقهاء أنّه يجب أن يكون الخروج بقصد معاملتهم ، وذلك بالشراء منهم أو البيع لهم ليشمله حكم التلقّي ، فلو خرج لغيرهما من المقاصد - ولو في بعض المعاملات كالإجارة - لم يثبت الحكم « 12 » ؛ لعدم صدق التلقّي .
خامساً - ثبوت الخيار في بيع تلقّي الركبان :
ثمّ إنّه بناءً على صحّة المعاملة وقع الكلام في ثبوت الخيار للركب المتلقّى ، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى عدم ثبوته إلّا أن يثبت الغبن الفاحش « 13 » ؛ لأصالة
هامش
( 1 ) المنتهى 15 : 330 . نهاية الإحكام 2 : 518 . وانظر : الخلاف 3 : 172 - 173 ، م 282 .
( 2 ) الوسيلة : 260 .
( 3 ) الفقيه 3 : 274 ، ح 3990 . الوسائل 17 : 444 ، ب 36 من آداب التجارة ، ح 6 .
( 4 ) مستند الشيعة 14 : 40 .
( 5 ) انظر : المسالك 3 : 189 . الأنوار اللوامع 11 : 92 .
( 6 ) المسالك 3 : 189 . الحدائق 18 : 57 .
( 7 ) انظر : مستند الشيعة 14 : 40 .
( 8 ) المسالك 3 : 189 . الحدائق 18 : 57 . جواهر الكلام 22 : 473 .
( 9 ) انظر : الرياض 8 : 169 - 170 . مستند الشيعة 14 : 41 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 353 .
( 10 ) مجمع الفائدة 8 : 135 . الحدائق 18 : 57 . مستند الشيعة 14 : 41 .
( 11 ) الوسائل 17 : 444 ، ب 37 من آداب التجارة ، ح 1 .
( 12 ) المسالك 3 : 190 . الحدائق 18 : 57 . جواهر الكلام 22 : 473 .
( 13 ) الشرائع 2 : 20 .