المقام أربع وعشرون ساعة من دون خصوصية للتقديم والتأخير في هذا الزمان المحدّد به الرضاع مع الاتّصال ، حتى ينبت اللحم ويشدّ العظم ، ولا أثر لخصوصية بياض اليوم وسواد الليل « 1 » .
( انظر : رضاع )
14 - التلفيق في الدية :
لا كلام في تخيير الجاني في الدفع بين مقادير الدية - بأن يؤدّي مئة من الإبل أو مئتي بقرة أو مئتي حلّة ، أو غير ذلك من الأصول الستّة « 2 » - لكن هل له التلفيق من جنسين فما زاد ؟ أشكل العلّامة الحلّي في ذلك « 3 » ، ومنشأ الإشكال : من أنّ الواجب أحد الأجناس المعيّنة ، والملفّق من جنسين ليس واحداً منها ، ومن أنّ الشارع أقام كلّ واحد مقام الآخر فجعله مساوياً له ، فإذا جاز العدول من ألف شاة إلى مئة من الإبل وبالعكس وكان الخيار إليه ، فإنّه يجوز له العدول من بعض أحدهما إلى بعض الآخر وإلّا لما كانا متساويين « 4 » .
وصرّح جماعة من الفقهاء بعدم إجزاء التلفيق « 5 » ، وهو ظاهر المحقّق النجفي ؛ لخروج الملفّق عن اسم كلّ واحد منها « 6 » .
أمّا القائل بالجواز فلم نعثر عليه . نعم ، في حالة التراضي صرّح بعض الفقهاء بأنّ الظاهر جواز النقل إلى القيمة ، كما أنّ الظاهر جواز التلفيق بأن يؤدّي نصف المقدار أصلًا والنصف الآخر قيمة لا أصلًا « 7 » .
بل صرّح بعضهم أيضاً بأنّ الظاهر هو إجزاء الملفّق من الأصول الستّة إذا كان بعنوان الصلح والقيمة ؛ لغرض التراضي ، بل لم يستبعد الإجزاء بعنوان الورود ؛ لشمول الإطلاقات الأحوالية له ، مع بناء الشرع على التسهيل والتخفيف « 8 » .
( انظر : دية )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 29 : 288 . وسيلة النجاة 2 : 369 ، م 4 . مهذّب الأحكام 25 : 24 . تفصيل الشريعة ( النكاح ) : 172 .
( 2 ) انظر : مهذب الأحكام 29 : 73 . مباني تكملة المنهاج 2 : 195 .
( 3 ) القواعد 3 : 666 .
( 4 ) كنز الفوائد 3 : 768 . الإيضاح 4 : 679 .
( 5 ) كشف اللثام 11 : 310 . تحرير الوسيلة 2 : 501 ، م 10 . تفصيل الشريعة ( الديات ) : 25 .
( 6 ) جواهر الكلام 43 : 16 .
( 7 ) تحرير الوسيلة 2 : 501 ، م 11 . تفصيل الشريعة ( الديات ) : 25 .
( 8 ) مهذّب الأحكام 29 : 76 - 77 .