تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
الشهر حقيقة إلّاأنّه ليس من أشهر الحرم ، غايته أنّه واقع في أشهر الحرم « 1 » . ( انظر : كفّارة )

12 - التلفيق في أيّام خيار الحيوان الثلاثة :

لا إشكال في ثبوت خيار الحيوان للمشتري ثلاثة أيّام ، والمراد بالثلاثة ليس خصوص النهار بل الملفّق من النهار والليل « 2 » ؛ لأنّ اليوم وإن استعمل في خصوص النهار أو مقدار منه ، لكن الليالي داخلة فيه ؛ للإجماع وظهور اللفظ الحاكمين في المقام باستمرار الخيار ، فيلاحظ مجموع الثلاثة لثبوت الخيار ، فيستمرّ الخيار إلى أن يمضي ستّ وثلاثون ساعة من النهار « 3 » ولو بالتلفيق . نعم ، في صورة التلفيق تدخل ثلاثة ليال ، ويحتسب اليوم المنكسر ، ويثبت الخيار في ذلك اليوم ، ولا معنى لإسقاط الخيار في اليوم الملفّق ولزوم العقد فيه ، بعد اعتبار ثلاثة أيّام تامّة فيستمرّ الخيار بعد وقوع العقد إلى منتهى الوقت المقرّر ، وإلّا لزم عدم مقارنة الخيار للعقد « 4 » . ( انظر : خيار الحيوان )

13 - التلفيق في الرضاع :

من شروط الرضاع الذي يوجب انتشار الحرمة للطفل أن لا يقلّ زمانه عن يومٍ وليلة ، كما ورد عن أبي جعفر عليه السلام في رواية زياد بن سوقة : « لا يحرم الرضاع أقلّ من رضاع يوم وليلة . . . » « 5 » . وهل يكفي الملفّق منهما ، بمعنى أنّ الرضاع يصدق لو ابتدأ - مثلًا - في أثناء الليل أو أثناء النهار ؟ فيه وجهان « 6 » ، من الشكّ في صدق الشرط ؛ ولذا أشكل المحقّق النراقي في التلفيق ، حيث قال : « وفي الاكتفاء بالملفّق إشكال ، والأصل يقتضي العدم » « 7 » . ومن تحقّق المعنى ، حيث إنّ الظاهر كفاية التلفيق في التقدير بالزمان ؛ لأنّ المتفاهم من ذكر اليوم والليلة في نظير
هامش
( 1 ) مستند العروة ( الصوم ) 2 : 270 - 271 . ( 2 ) الخيارات ( الأراكي ) : 285 . ( 3 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 95 . وانظر : منية الطالب 3 : 65 - 66 . ( 4 ) شرح خيارات اللمعة : 55 . ( 5 ) الوسائل 20 : 374 ، ب 2 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 1 . ( 6 ) نهاية المرام 1 : 105 . كفاية الأحكام 2 : 111 . ( 7 ) مستند الشيعة 16 : 244 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 154 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )