تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

6 - التلفيق في أيّام الاعتكاف :

لا يصحّ الاعتكاف إلّاأن يكون اللبث في المسجد ثلاثة أيّام فصاعداً « 1 » . وهل يكفي التلفيق في الثلاثة بأن يشرع المعتكف من زوال يوم - مثلًا - إلى زوال اليوم الرابع ، أو لا يصحّ ؟ ذهب بعضهم إلى صحّة التلفيق « 2 » ؛ وذلك لصدق اليوم على الملفّق عرفاً « 3 » . وذهب آخرون إلى عدم كفاية التلفيق « 4 » ، قال الشيخ الطوسي : « لا يبتدئ بأنصاف النهار ، ولا يعتدّ إلّا من أوّلها [ الليلة ] ؛ لأنّه لابدّ من الصوم ، والصوم لا يكون إلّامن أوّل النهار » « 5 » . فعدم كفاية التلفيق في الاعتكاف إنّما هو لاعتبار الصوم الذي ثبت من أوّل الفجر إلى زوال الحمرة « 6 » . والقولان مبنيّان على أنّ اليوم المأخوذ في لسان الدليل هل اخذ على نحو الطريقية في الساعات النهارية أم على نحو الموضوعية ، فلا يجزي التلفيق « 7 » . ( انظر : اعتكاف )

7 - التلفيق في الحجّ المنذور إتيانه مشياً :

اختلف الفقهاء فيما لو ركب ناذر الحجّ ماشياً بعض الطريق ومشى بعضه ، فهل يجزي عن المنذور أم لا ؟ على قولين « 8 » : الأوّل : لا يجزي ، وعليه القضاء في السنة المقبلة وكفّارة خلف النذر إن كانت الحجّة المنذورة معيّنة في سنة خاصة ، وإن كانت مطلقة غير معيّنة فيعيدها مشياً كاملًا من جديد ولا يلفّق فيها . ويرى بعض الفقهاء أنّ هذا القول أشبه بأصول المذهب وقواعده ؛ وذلك لعدم
هامش
( 1 ) المقنعة : 363 . المعتبر 2 : 728 . العروة الوثقى 3 : 671 . ( 2 ) المختلف 3 : 449 . جواهر الكلام 17 : 168 . ( 3 ) جواهر الكلام 17 : 168 . ( 4 ) الحدائق 13 : 461 . مستند الشيعة 10 : 548 . مستندالعروة ( الصوم ) 2 : 346 . ( 5 ) المبسوط 1 : 395 . ( 6 ) منية الطالب 3 : 66 . ( 7 ) فقه الصادق 8 : 447 . ( 8 ) الحدائق 14 : 229 . مستمسك العروة 10 : 366 . معتمد العروة 1 : 458 . الحجّ في الشريعة الإسلامية الغرّاء 1 : 700 .