اليوم في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « 1 » ؛ لتحققهما بالملفّقة مطلقاً .
لكن ذهب بعضهم إلى أنّ التحديد المتقدّم - بريد ذاهباً وجائياً - يقيّد هذه المطلقات ، فيلزم التحديد بأربعة فراسخ ذهاباً وإياباً « 2 » .
( انظر : صلاة المسافر )
5 - التلفيق في الإقامة عشراً :
صرّح جماعة من الفقهاء بصحّة التلفيق في نيّة الإقامة عشرة أيّام للمسافر بين يومي الدخول والخروج واحتساب المجموع « 3 » .
قال الشهيد الأوّل : « الظاهر أنّ بعض اليوم لا يحسب بيوم كامل ، بل يلفّق ، فلو نوى المقام عند الزوال اشترط أن ينتهي بزوال الحادي عشر منه » ؛ وذلك لصدق العدد حينئذٍ « 4 » عرفاً « 5 » .
في حين اختار بعضهم عدم كفاية التلفيق « 6 » .
قال السيّد العاملي : « في الاجتزاء باليوم الملفّق من يومي الدخول والخروج وجهان ، أظهرهما العدم ؛ لأنّ نصف اليومين لا يسمّى يوماً ، فلا تتحقّق إقامة العشرة التامّة بذلك » « 7 » .
وكذا في التردّد في البقاء ثلاثين يوماً استظهر بعضهم كفاية التلفيق في ذلك إذا كان تردّده في أثناء اليوم « 8 » ، وقد أشكل بعضهم في ذلك « 9 » .
( انظر : صلاة المسافر )
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 459 ، ب 2 من صلاة المسافر ، ح 9 ، حيثقال : سألته عن التقصير ، قال : « في بريد » ، قال : قلت : بريد ؟ قال : « إنّه إذا ذهب بريداً ورجع بريداً فقد شغل يومه » .
( 2 ) مهذب الأحكام 9 : 138 - 139 .
( 3 ) التذكرة 4 : 390 . الرياض 4 : 460 . جواهر الكلام 14 : 312 - 313 . العروة الوثقى 3 : 478 . مستمسك العروة 8 : 116 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 249 .
( 4 ) الذكرى 4 : 304 .
( 5 ) جواهر الكلام 14 : 312 .
( 6 ) مستند الشيعة 8 : 258 .
( 7 ) المدارك 4 : 460 .
( 8 ) العروة الوثقى 3 : 504 - 505 ، م 38 . مهذب الأحكام 9 : 276 .
( 9 ) انظر : العروة الوثقى 3 : 505 ، م 38 ، تعليقة البروجردي ، الرقم 1 .