بعض الأخبار .
وتفصيل ذلك يأتي في محالّه .
الثالث - تلف الصيد في الحرم أو خارجه :
من دخل بصيد حيّ إلى الحرم وجب عليه إرساله إجماعاً « 1 » ، ولو أخرجه منه فتلف كان عليه الفداء حتى لو مات حتف أنفه « 2 » بلا خلاف فيه ؛ لأنّ يده عادية « 3 » ، مضافاً إلى دلالة الأخبار الكثيرة عليه كرواية بكير بن أعين ، قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم ، فقال : « إن كان حين أدخله خلّى سبيله فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء » « 4 » .
ولو أخرج صيداً من الحرم وجب عليه إعادته ، فلو تلف قبل ذلك - ولو لحتف أنفه - ضمنه « 5 » بلا خلاف فيه أيضاً « 6 » ؛ للأخبار كصحيحة علي بن جعفر ، قال :
سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها ، قال : « عليه أن يردّها ، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به » « 7 » .
( انظر : حرم )
الرابع - بطلان العقد بتلف متعلّقه :
مقتضى القاعدة الأوّلية في كلّ عقد بطلانه بتلف متعلّقه المعيّن قبل القبض « 8 » ؛ لبناء العرف والعقلاء على عدم إنشاء العقود إلّا على أساس الأخذ والعطاء الخارجي ، وهو جزء من ماهية هذه العقود حدوثاً وبقاءً ، فمع تلف المتعلّق ينفسخ العقد يخرج عن كونه سبباً للتعامل « 9 » .
ولذلك أمثلة متعدّدة :
منها : تلف المبيع المعيّن قبل قبضه ، فإنّهم حكموا بأنّ تلفه يكون من بائعه ، ومعناه انفساخ البيع قبل إقباض البائع للمشتري ، ووجوب ردّ الثمن إليه « 10 » ، وهو ممّا لا خلاف فيه بين الفقهاء « 11 » ، بل ادّعي تواتر نقل الإجماع عليه « 12 » ؛ للنبوي المنجبر بعملهم كافّة « 13 » : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » « 14 » .
( انظر : بيع )
وبطلان المضاربة بتلف تمام المال من هذا القبيل « 15 » .
ومنها : تلف العين المستأجرة قبل استيفاء منافعها « 16 » ، حيث حكموا ببطلان الإجارة فيها « 17 » بلا خلاف « 18 » ؛ لانكشاف عدم وجود المعوّض ، ولفحوى خبر عقبة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 20 : 306 .
( 2 ) الشرائع 1 : 292 .
( 3 ) جواهر الكلام 20 : 306 .
( 4 ) الوسائل 13 : 75 - 76 ، ب 36 من كفّارات الصيد ، ح 3 .
( 5 ) الشرائع 1 : 292 .
( 6 ) جواهر الكلام 20 : 312 .
( 7 ) الوسائل 13 : 37 ، ب 14 من كفّارات الصيد ، ح 2 .
( 8 ) انظر : التذكرة 18 : 272 . القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 2 : 92 .
( 9 ) انظر : القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 2 : 92 .
( 10 ) القواعد الفقهية ( المكارم ) 2 : 353 .
( 11 ) التذكرة 10 : 112 ، و 18 : 272 .
( 12 ) الرياض 8 : 195 .
( 13 ) جواهر الكلام 23 : 83 .
( 14 ) المستدرك 13 : 303 ، ب 9 من الخيار ، ح 1 .
( 15 ) العروة الوثقى 5 : 217 - 218 ، م 44 .
( 16 ) الشرائع 2 : 183 . المسالك 5 : 196 .
( 17 ) التذكرة 18 : 272 .
( 18 ) جواهر الكلام 27 : 277 .