تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
فيه قاعدة « لا ضرر » خصوصاً مع عدم دلالة هذه القاعدة إلّاعلى حرمة الإضرار بالآخرين ، لا على ضمان ما ترتّب عليه من تلف ؛ لأنّه خلاف الظاهر منها ، فيتوقّف تفسيرها بذلك على عمل الفقهاء ، وهو غير حاصل ؛ لأنّ المشهور خلافه « 1 » . هذا ، وفي خصوص انخفاض قيمة النقد بحث مفصّل وتحقيق معمّق لأحد الفقهاء المعاصرين ومحاولات لتخريج ضمان نقصان القيمة السوقية للنقد الحاصل من التضخّم ، بل بعضها أوسع من باب النقود ، باحثاً ذلك على مستوى ما تقتضيه القاعدة وما يستفاد من الروايات وما يتفرّع على المسألة من فروع فقهية « 2 » . ثمّ إنّ مزيد تفصيل هذه المسائل وغيرها كمسألة ضمان تلف المنفعة موكول إلى مدخل ( ضمان ) .

تلف المنفعة :

وقع البحث بين الفقهاء في ضمان تلف المنافع التي لا يتمكّن من استيفائها بسبب الغصب أو العقد الفاسد ، وقد صرّح الشيخ الأنصاري بأنّ الأقوال في ضمان المنافع الغير المستوفاة خمسة : 1 - الضمان مطلقاً ، وهو مذهب الأكثر « 3 » ، بل نسب ذلك إلى المشهور بين الفقهاء « 4 » . 2 - عدم الضمان مطلقاً ، وهو مختار فخر المحقّقين « 5 » . 3 - الضمان مع جهل البائع بفساد العقد ، وعدم الضمان مع عدم جهله بفساده ، وهو المنسوب إلى بعضهم « 6 » . 4 - التوقّف في خصوص العقد الفاسد دون منافع العين المغصوبة ، كما استظهر ذلك المحقق الكركي « 7 » والعميدي « 8 » من عبارة القواعد « 9 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 37 : 15 - 16 . ( 2 ) انظر : في ضمان انخفاض قيمة النقد ( مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام ) 2 : 23 . ( 3 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 206 . ( 4 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 204 . ( 5 ) الإيضاح 2 : 194 . ( 6 ) نسبه إليه في المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 206 . ينابيع الأحكام 5 : 644 . ( 7 ) جامع المقاصد 6 : 324 - 325 . ( 8 ) كنز الفوائد 1 : 676 . ( 9 ) القواعد 2 : 238 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 134 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )