5 - التوقّف مطلقاً ، سواء كان بعقد فاسد أو غيره ، كما عن جماعة « 1 » .
وتفصيل الكلام في ذلك يأتي في محلّه .
( انظر : ضمان )
الثاني - تلف الهدي في الحجّ :
إذا تلف الهدي في حجّ التمتّع وجب بدله « 2 » ، وكذا كلّ ما كان واجباً ذبحه بكفّارة أو جزاء صيد أو نذر مطلق لا نذر حيوان معيّن « 3 » ، بخلاف الهدي في حجّ القران ؛ للأصل ، ولعدم وجوبه على القارن « 4 » .
ويدلّ على ذلك صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الهدي الذي يقلّد أو يشعر ثمّ يعطب ، قال : « إن كان تطوّعاً فليس عليه غيره ، وإن كان جزاء أو نذراً فعليه بدله » « 5 » .
وخالف في ذلك أبو الصلاح الحلبي حيث أوجب البدل مع التمكّن « 6 » ؛ لظاهر
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 194 . التنقيح الرائع 2 : 32 . المسالك 3 : 154 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 206 ، 207 .
( 2 ) كشف اللثام 6 : 179 .
( 3 ) الحدائق 17 : 173 .
( 4 ) كشف اللثام 6 : 179 .
( 5 ) الوسائل 14 : 131 ، ب 25 من الذبح ، ح 1 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 200 .