تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
5 - التوقّف مطلقاً ، سواء كان بعقد فاسد أو غيره ، كما عن جماعة « 1 » . وتفصيل الكلام في ذلك يأتي في محلّه . ( انظر : ضمان )

الثاني - تلف الهدي في الحجّ :

إذا تلف الهدي في حجّ التمتّع وجب بدله « 2 » ، وكذا كلّ ما كان واجباً ذبحه بكفّارة أو جزاء صيد أو نذر مطلق لا نذر حيوان معيّن « 3 » ، بخلاف الهدي في حجّ القران ؛ للأصل ، ولعدم وجوبه على القارن « 4 » . ويدلّ على ذلك صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الهدي الذي يقلّد أو يشعر ثمّ يعطب ، قال : « إن كان تطوّعاً فليس عليه غيره ، وإن كان جزاء أو نذراً فعليه بدله » « 5 » . وخالف في ذلك أبو الصلاح الحلبي حيث أوجب البدل مع التمكّن « 6 » ؛ لظاهر
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 194 . التنقيح الرائع 2 : 32 . المسالك 3 : 154 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 206 ، 207 . ( 2 ) كشف اللثام 6 : 179 . ( 3 ) الحدائق 17 : 173 . ( 4 ) كشف اللثام 6 : 179 . ( 5 ) الوسائل 14 : 131 ، ب 25 من الذبح ، ح 1 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 200 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 135 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )