تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢

14 - تلف المال المغصوب :

يضمن الغاصب تلف المال بمثله إن كان مثلياً وبقيمته إن كان قيمياً « 1 » ، بلا خلاف معتدّ به ، بل هو من قطعيّات الفقه . كما يعرف ذلك من مفروغية البحث عنه في سائر أبواب الفقه « 2 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 3 » وإن كان يظهر من ابن الجنيد خلافه « 4 » . والمراد من ضمان المثل عدم إلزام الغاصب بإعطاء القيمة وعدم إلزام المالك بقبولها « 5 » . ولو تعذّر المثل ضمن قيمته بلا خلاف أيضاً ، بل قيل : إنّه إجماعي « 6 » ؛ لقبح التكليف بما لا يطاق ، والإضرار بتأخّر الحقّ ، فلابدّ من الانتقال إلى القيمة ؛ جمعاً بين الحقّين « 7 » . وقد وقع الخلاف في كيفية تعيين القيمة على عدّة أقوال : أحدها : احتسابها من يوم الغصب ؛ لأنّه أوّل وقت دخول العين في ضمان الغاصب . والآخر : احتسابها بأعلى القيم من يوم الغصب إلى حين التلف « 8 » ؛ لأنّها مضمونة في جميع حالات العين التي من جملتها أعلى القيم « 9 » ، خصوصاً مع مناسبة ذلك للتغليظ على الغاصب « 10 » . والثالث : احتسابها يوم التلف « 11 » ؛ لأنّ العين ما دامت موجودة لا يستحقّ المالك قيمتها ، زادت أو نقصت وإنّما يستحقّها حين تلفها « 12 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : غصب )
هامش
( 1 ) الشرائع 3 : 239 . المسالك 12 : 182 . ( 2 ) جواهر الكلام 37 : 85 . ( 3 ) جامع المقاصد 6 : 245 . ( 4 ) نقله عنه في المختلف 6 : 96 . ( 5 ) جواهر الكلام 37 : 85 . ( 6 ) جواهر الكلام 37 : 85 . ( 7 ) مفتاح الكرامة 18 : 143 . ( 8 ) الخلاف 3 : 403 ، م 14 ، و 415 ، م 30 . الوسيلة : 276 . الغنية : 279 . السرائر 2 : 481 . الإيضاح 2 : 173 . ( 9 ) المهذّب البارع 4 : 252 . ( 10 ) المسالك 12 : 187 . ( 11 ) المهذّب 1 : 436 - 437 . المختلف 6 : 81 . الدروس 3 : 113 . جواهر الكلام 37 : 105 . ( 12 ) استدلّ لهم في المسالك 12 : 186 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 132 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )