14 - تلف المال المغصوب :
يضمن الغاصب تلف المال بمثله إن كان مثلياً وبقيمته إن كان قيمياً « 1 » ، بلا خلاف معتدّ به ، بل هو من قطعيّات الفقه .
كما يعرف ذلك من مفروغية البحث عنه في سائر أبواب الفقه « 2 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 3 » وإن كان يظهر من ابن الجنيد خلافه « 4 » .
والمراد من ضمان المثل عدم إلزام الغاصب بإعطاء القيمة وعدم إلزام المالك بقبولها « 5 » .
ولو تعذّر المثل ضمن قيمته بلا خلاف أيضاً ، بل قيل : إنّه إجماعي « 6 » ؛ لقبح التكليف بما لا يطاق ، والإضرار بتأخّر الحقّ ، فلابدّ من الانتقال إلى القيمة ؛ جمعاً بين الحقّين « 7 » .
وقد وقع الخلاف في كيفية تعيين القيمة على عدّة أقوال :
أحدها : احتسابها من يوم الغصب ؛ لأنّه أوّل وقت دخول العين في ضمان الغاصب .
والآخر : احتسابها بأعلى القيم من يوم الغصب إلى حين التلف « 8 » ؛ لأنّها مضمونة في جميع حالات العين التي من جملتها أعلى القيم « 9 » ، خصوصاً مع مناسبة ذلك للتغليظ على الغاصب « 10 » .
والثالث : احتسابها يوم التلف « 11 » ؛ لأنّ العين ما دامت موجودة لا يستحقّ المالك قيمتها ، زادت أو نقصت وإنّما يستحقّها حين تلفها « 12 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : غصب )
هامش
( 1 ) الشرائع 3 : 239 . المسالك 12 : 182 .
( 2 ) جواهر الكلام 37 : 85 .
( 3 ) جامع المقاصد 6 : 245 .
( 4 ) نقله عنه في المختلف 6 : 96 .
( 5 ) جواهر الكلام 37 : 85 .
( 6 ) جواهر الكلام 37 : 85 .
( 7 ) مفتاح الكرامة 18 : 143 .
( 8 ) الخلاف 3 : 403 ، م 14 ، و 415 ، م 30 . الوسيلة : 276 . الغنية : 279 . السرائر 2 : 481 . الإيضاح 2 : 173 .
( 9 ) المهذّب البارع 4 : 252 .
( 10 ) المسالك 12 : 187 .
( 11 ) المهذّب 1 : 436 - 437 . المختلف 6 : 81 . الدروس 3 : 113 . جواهر الكلام 37 : 105 .
( 12 ) استدلّ لهم في المسالك 12 : 186 .