بالعوض ، وهو معنى الضمان .
وتردّد في ذلك المحقّق الحلّي ، وإن كان يظهر من عبارته الميل إلى القول بعدم الضمان « 1 » .
( انظر : هبة )
12 - تلف المهر وعوض الخلع :
لو تلف المهر قبل تسليمه كان الزوج ضامناً لمثله إن كان مثلياً ولقيمته إن كان قيمياً ، وإن اختلفوا في احتساب قيمته بقيمة يوم التلف أو بأعلى القيم « 2 » .
ولو تلف عوض الخلع المبذول من الزوجة للحصول على الطلاق قبل قبض الزوج له لم يبطل الخلع « 3 » بلا خلاف « 4 » ؛ لأصالة الصحّة « 5 » ، ويلزمها إعطاؤه المثل أو القيمة « 6 » ؛ لاستصحاب وجوب التسليم حتى بعد التلف « 7 » . ويظهر من بعضهم الاتّفاق عليه « 8 » .
( انظر : خلع ، مهر )
13 - تلف المال في يد الوصي :
لا خلاف « 9 » في عدم ضمان الوصي ما تلف من مال الوصيّة إذا لم يكن بتفريط منه أو عدم التزام بالوصيّة ؛ لأنّه أمين « 10 » ؛ ضرورة كون استيلائه على المال كان بإذن شرعي .
وإطلاق الضمان في بعض النصوص محمول على تفريطه في الوصيّة أو عدم التزامه بشروطها ، كما في صحيحة محمّد بن مارد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمأة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي فأعطى الستمأة رجلًا يحجّ بها عنه ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « أرى أن يغرم الوصي ستمأة درهم من ماله ويجعلها فيما أوصى الميّت في نسمة » « 11 » .
( انظر : وصيّة )
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 232 .
( 2 ) الشرائع 2 : 325 . المسالك 8 : 187 . جواهر الكلام 31 : 38 - 40 .
( 3 ) الشرائع 3 : 51 .
( 4 ) جواهر الكلام 33 : 31 .
( 5 ) المسالك 9 : 398 .
( 6 ) الشرائع 3 : 51 . المسالك 9 : 398 .
( 7 ) جواهر الكلام 33 : 31 .
( 8 ) كشف اللثام 8 : 209 .
( 9 ) جامع المقاصد 11 : 285 . الحدائق 22 : 581 . جواهرالكلام 28 : 420 .
( 10 ) الشرائع 2 : 257 . التحرير 3 : 381 .
( 11 ) الوسائل 19 : 348 ، ب 37 من الوصايا ، ح 1 .