تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
بالعوض ، وهو معنى الضمان . وتردّد في ذلك المحقّق الحلّي ، وإن كان يظهر من عبارته الميل إلى القول بعدم الضمان « 1 » . ( انظر : هبة )

12 - تلف المهر وعوض الخلع :

لو تلف المهر قبل تسليمه كان الزوج ضامناً لمثله إن كان مثلياً ولقيمته إن كان قيمياً ، وإن اختلفوا في احتساب قيمته بقيمة يوم التلف أو بأعلى القيم « 2 » . ولو تلف عوض الخلع المبذول من الزوجة للحصول على الطلاق قبل قبض الزوج له لم يبطل الخلع « 3 » بلا خلاف « 4 » ؛ لأصالة الصحّة « 5 » ، ويلزمها إعطاؤه المثل أو القيمة « 6 » ؛ لاستصحاب وجوب التسليم حتى بعد التلف « 7 » . ويظهر من بعضهم الاتّفاق عليه « 8 » . ( انظر : خلع ، مهر )

13 - تلف المال في يد الوصي :

لا خلاف « 9 » في عدم ضمان الوصي ما تلف من مال الوصيّة إذا لم يكن بتفريط منه أو عدم التزام بالوصيّة ؛ لأنّه أمين « 10 » ؛ ضرورة كون استيلائه على المال كان بإذن شرعي . وإطلاق الضمان في بعض النصوص محمول على تفريطه في الوصيّة أو عدم التزامه بشروطها ، كما في صحيحة محمّد بن مارد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمأة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي فأعطى الستمأة رجلًا يحجّ بها عنه ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « أرى أن يغرم الوصي ستمأة درهم من ماله ويجعلها فيما أوصى الميّت في نسمة » « 11 » . ( انظر : وصيّة )
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 232 . ( 2 ) الشرائع 2 : 325 . المسالك 8 : 187 . جواهر الكلام 31 : 38 - 40 . ( 3 ) الشرائع 3 : 51 . ( 4 ) جواهر الكلام 33 : 31 . ( 5 ) المسالك 9 : 398 . ( 6 ) الشرائع 3 : 51 . المسالك 9 : 398 . ( 7 ) جواهر الكلام 33 : 31 . ( 8 ) كشف اللثام 8 : 209 . ( 9 ) جامع المقاصد 11 : 285 . الحدائق 22 : 581 . جواهرالكلام 28 : 420 . ( 10 ) الشرائع 2 : 257 . التحرير 3 : 381 . ( 11 ) الوسائل 19 : 348 ، ب 37 من الوصايا ، ح 1 .