تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
متعدّياً ومفرّطاً في حفظها . وقيّد بعض الفقهاء ذلك بتعذّر ردّها إلى المالك أو وكيله أو إلى حاكم الشرع أو الأمين « 1 » . ولا يجوز السفر بها مع ظهور إمارة خوف التلف عليها في الطريق ؛ ضرورة دخول ذلك في التفريط في حفظها ؛ إذ السفر في نفسه مخاطرة « 2 » . فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « المسافر وماله على قَلَت « 3 » إلّاما وقى اللَّه » « 4 » . فإن تلفت الوديعة والحال هذه ضمن ؛ لتعدّيه وتفريطه بها « 5 » . ( انظر : وديعة )

8 - تلف العارية :

لا ضمان في العارية إذا تلفت من دون تفريط ؛ لأنّها أمانة ، إلّامع اشتراط الضمان ، أو كان المال المستعار ذهباً أو فضّة وإن اختلفوا في اشتراط سبكهما بالدنانير أو الدراهم . ويدلّ على عدم الضمان أخبار كثيرة ، كصحيحة زرارة ، عن الإمام الصادق عليه السلام قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : العارية مضمونة ؟ فقال : « جميع ما استعرته فَتَوى « 6 » فلا يلزمك تواه إلّاالذهب والفضّة فإنّهما يلزمان ، إلّاأن تشترط عليه أنّه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضّة لازم لك وإن لم يشترط عليك » « 7 » . نعم ، لو استعار مال الغير ليرهنه فتلف بعد رهنه كان له ضامن ، كما صرّح به غير واحد من الفقهاء « 8 » ؛ لأصالة الضمان وعدم صدق العارية عليه بعد رهنه ، فلا يستثنى من الضمان . واحتمل الشهيد الأوّل عدم الضمان « 9 » ، بل اختاره العلّامة الحلّي ؛ لوقوع المال أمانة عند المستعير « 10 » . هذا بالنسبة للمستعير الراهن ، وأمّا المرتهن فلا خلاف في عدم ضمانه إذا تلف المال عنده من دون تفريط ؛ لشمول أدلّة عدم ضمان المرتهن له « 11 » . نعم ، ذكر العلّامة الحلّي أنّ ذلك هو الأقرب مشعراً باحتمال الضمان في المسألة « 12 » . ولعلّه لكون يد المرتهن مترتّبة على يد الراهن الضامن ، فتكون يده تابعة له في الضمان « 13 » . وكما وقع الخلاف في ضمان المستعير للمال لو تلف بعد رهنه كذلك وقع في تلفه قبل رهنه ، حيث ذهب جماعة إلى
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 27 : 143 . ( 2 ) الشرائع 2 : 167 . المسالك 5 : 113 . جواهر الكلام 27 : 143 . ( 3 ) القَلَت : هو الهلاك . انظر : الصحاح 1 : 261 . النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 98 . ( 4 ) أورده في التذكرة 17 : 95 - 96 . المسالك 4 : 353 . جواهر الكلام 27 : 133 . ( 5 ) جواهر الكلام 27 : 143 . ( 6 ) توى : أي هلك . لسان العرب 2 : 67 . ( 7 ) الوسائل 19 : 96 ، ب 3 من العارية ، ح 2 . ( 8 ) الشرائع 2 : 83 . القواعد 2 : 112 . الروضة 4 : 69 . ( 9 ) الدروس 3 : 389 . ( 10 ) التحرير 3 : 214 ، 217 . ( 11 ) جواهر الكلام 25 : 236 . ( 12 ) القواعد 2 : 112 . ( 13 ) جواهر الكلام 25 : 236 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 128 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )