وكيف كان ، فبناء على عدم جواز نقل الوديعة يضمن الودعي تلفها ، إلّامع الخوف عليها من التلف فإنّه يجوز له حينئذٍ نقلها إلى المساوي أو الأفضل مراعياً فيها الأصلح « 1 » .
ولو قال المستودع : لا تنقل الوديعة من هذا الحرز فنقلها ضمن « 2 » إجماعاً « 3 » ، إلّا أن يخاف عليها من التلف ، فيجوز نقلها إلى المساوي والأحرز مع الإمكان وإلّا فإلى الأدون .
بل يجوز نقلها حينئذٍ حتى ولو قال المستودع : لا تنقلها وإن تلفت « 4 » ، بل قيل بوجوب نقلها ؛ للنهي عن إضاعة المال « 5 » .
ويجوز السفر بالوديعة إذا خيف عليها التلف « 6 » ، بل قيل بوجوبه من باب المقدّمة ؛ لوجوب حفظها « 7 » ، فلو سافر بها وتلفت لا يكون لها ضامن ؛ لعدم كونه
هامش
( 1 ) المسالك 5 : 91 .
( 2 ) الشرائع 2 : 164 . المسالك 5 : 92 . جواهر الكلام 27 : 114 .
( 3 ) المسالك 5 : 92 .
( 4 ) الشرائع 2 : 164 . جواهر الكلام 27 : 114 .
( 5 ) المسالك 5 : 92 .
( 6 ) الشرائع 2 : 166 .
( 7 ) المسالك 5 : 112 .