2 - اختصاصها بخيار الحيوان والشرط ، سواء كان موردها الحيوان أو غيره . وهو مختار المحقّق النجفي « 1 » .
3 - جريان القاعدة في الحيوان والشرط والمجلس ، باعتبار أنّ جميعها مشتمل على الزمان ، كما يظهر ذلك من كلمات الشيخ الأنصاري « 2 » ، بل صرّح به السيّد الخوئي « 3 » أيضاً .
4 - جريان القاعدة في الخيارات الزمانية وغيرها من دون أيّ تفاوت ، إلّاإذا حدث الخيار بعد العقد ، وهذا هو مختار السيّد اليزدي « 4 » .
البحث الثالث : أنّ المقصود من الضمان في القاعدة هو انفساخ العقد ووقوع التلف في ملك من لا خيار له ، كما هو مختار الأكثر « 5 » ، وهو الظاهر من بعض الأخبار المتقدّمة الدالّة على ضمان البائع للمبيع في مدّة خيار المشتري ، التي لابدّ من حملها على حصول الانفساخ في المعاملة آناً مّا قبل التلف ، حتى يكون واقعاً في ملك
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 23 : 90 .
( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 180 .
( 3 ) مصباح الفقاهة 7 : 169 .
( 4 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 3 : 486 .
( 5 ) انظر : جامع المقاصد 4 : 309 . المسالك 3 : 216 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 183 . القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 2 : 146 - 147 .