تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
فلا تجري فيما إذا كان التلف قبل القبض بلا إشكال « 1 » ؛ لدخوله حينئذٍ في قاعدة ( تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه ) . وبذلك يتّضح الفرق بين قاعدة التلف زمان الخيار وبين قاعدة التلف قبل القبض ، فإنّ مورد الأولى التلف بعد القبض والثانية قبله . ورغم عدم مساعدة السيرة العرفية على هذه القاعدة ، إلّاأنّه ورد التعبّد بها « 2 » في عدّة روايات : منها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوماً أو يومين ، فماتت عنده وقد قطع الثمن ، على مَن يكون الضمان ؟ فقال : « ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه » « 3 » . ومنها : ما رواه عبد اللَّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد والدابّة أو يحدث فيه حدث ، على مَن ضمان ذلك ؟ فقال : « على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري » « 4 » . وروى مثل ذلك الحسن بن محبوب ، إلّا أنّه قال : « ويصير المبيع للمشتري ، شرط البائع أو لم يشترطه » « 5 » . ومنها : ما رواه عبد اللَّه بن الحسن بن زيد عن علي بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمّد عليهم السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أيّام فمات العبد في الشرط ، قال : يستحلف باللَّه ما رضيه ، ثمّ هو بريء من الضمان » « 6 » . ومنها : مرسلة الحسن بن علي بن رباط عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع » « 7 » .
هامش
( 1 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 181 . ( 2 ) مصباح الفقاهة 6 : 245 . ( 3 ) الوسائل 18 : 14 ، ب 5 من الخيار ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 18 : 14 - 15 ، ب 5 من الخيار ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 18 : 15 ، ب 5 من الخيار ، ح 3 . ( 6 ) الوسائل 18 : 15 ، ب 5 من الخيار ، ح 4 . ( 7 ) الوسائل 18 : 15 ، ب 5 من الخيار ، ح 5 .