تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩

تلف

أوّلًا - التعريف :

لغةً :

التلف : عطب الشيء وهلاكه « 1 » .

اصطلاحاً :

ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي ، إلّاأنّهم يستعملونه بالأعم من الهلاك الحقيقي وما هو بحكمه من حيث فوات المنفعة أو نحوها كما سيأتي بيانه .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - الإتلاف :

وهو إفناء الشيء وإهلاكه « 2 » . وخصّه بعضهم بإفناء المال إسرافاً « 3 » . والفرق بينه وبين التلف هو أنّ الإتلاف إحداث تلف الشيء ، والتلف حدوثه .

2 - الفساد :

وهو خلاف الصلاح « 4 » ، وهو وإن كان يلتقي مع تلف المال بتلف
هامش
( 1 ) العين 8 : 120 . تهذيب اللغة 14 : 284 . المحيط في اللغة 9 : 435 . ( 2 ) القاموس المحيط 3 : 178 . أقرب الموارد 1 : 78 . ( 3 ) العين 8 : 121 . تهذيب اللغة 14 : 284 . ( 4 ) العين 7 : 231 . الصحاح 2 : 519 .