ج - تلذّذ المحرم بشمّ الرياحين :
اختلف الفقهاء في حكم شمّ المحرم للرياحين ، فقال بعض بالكراهة ؛ لأنّه ترفّه وتلذّذ « 1 » ، ولما في خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « . . . لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة . . . » « 2 » .
وقال بعض بالحرمة « 3 » ؛ لأنّه ترفّه ، ولأنّ الطيب الموجود في الأطياب موجود هنا ، فيثبت التحريم هنا .
ولقول أبي عبد اللَّه عليه السلام - في صحيح حريز - : « لا يمسّ المحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذّذ به . . . » « 4 » .
وذهب العلّامة الحلّي إلى القول بالتفصيل بين ما لو كان النبات ممّا لا ينبت للطيب ولا يتّخذ منه فليس بمحرّم ولا كفّارة فيه ، وما لو كان منبته للطيب ولا يتّخذ منه طيب - كالريحان والمرزجوش - فهذا يكره استعماله ولا تتعلّق به كفّارة ، وما لو كان ممّا يقصد شمّه ويتّخذ منه الطيب فيحرم شمّه وتجب فيه الفدية « 5 » .
( انظر : إحرام )
5 - التلذّذ بالزوجة عند الكسوفين والزلزلة :
يكره التلذّذ بجماع أو غيره في ليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند الريح الشديدة والزلزلة .
بل قيل في الجماع في الأوقات المذكورة : إنّه إن قضي ولد كان في ضرّ وبؤس حتى يموت « 6 » .
ولما جاء في خبر سالم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالًا ؟
قال : « نعم . . . ولقد بات رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عند بعض أزواجه في ليلة انكسف فيها
هامش
( 1 ) كشف اللثام 5 : 301 . كشف الغطاء 4 : 563 .
( 2 ) الوسائل 12 : 444 ، ب 18 من تروك الإحرام ، ح 8 .
( 3 ) المقنعة : 432 . السرائر 1 : 545 . المختلف 4 : 96 . وانظر : التنقيح الرائع 1 : 469 . جامع المقاصد 3 : 171 . المدارك 8 : 433 .
( 4 ) الوسائل 12 : 445 ، ب 18 من تروك الإحرام ، ح 11 .
( 5 ) التذكرة 7 : 304 - 306 .
( 6 ) المختصر النافع 1 : 171 . القواعد 3 : 6 . اللمعة : 174 . كشف اللثام 7 : 17 . جواهر الكلام 29 : 54 .