سواء كان لتنزّه وتلذّذ أو لم يكن لذلك « 1 » ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيّام ، فقال : « لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم » « 2 » .
خلافاً للإسكافي والعماني حيث ذهبا إلى عدم جواز السفر للتنزّه والتلذّذ في شهر رمضان ، بل يصوم في سفره ويقضي كالعاصي ؛ لأنّ صومه في السفر ليس بصوم ، وإنّما امر بالإمساك عن الإفطار لئلّا يكون مفطراً في شهر رمضان في غير الوجه الذي أباح اللَّه عزّوجلّ له الإفطار فيه « 3 » .
4 - التلذّذ بشمّ الطيب والرياحين :
أ - شمّ المعتكف للطيب بقصد التلذّذ :
المشهور « 4 » بين الفقهاء أنّه يحرم على المعتكف أن يشمّ الطيب للتلذّذ ، وكذا الرياحين « 5 » .
واستدلّ لذلك بموثّقة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « المعتكف لا يشمّ الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان . . . » « 6 » .
ولو تحقّق شمّ الطيب بغير قصد التلذّذ مثل أن يمرّ في طريقه بدكّان أو سوق يباع فيه العطر فيشمّ رائحته من غير قصد فلا بأس به « 7 » .
( انظر : اعتكاف )
ب - تلذّذ الصائم بشمّ الرياحين :
المشهور « 8 » بين الفقهاء كراهة شمّ الرياحين للصائم تلذّذاً « 9 » ؛ لما رواه الحسن ابن راشد - في حديث - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الصائم يشمّ الريحان ؟ قال :
« لا ؛ لأنّه لذّة ، ويكره له أن يتلذّذ » « 10 » .
( انظر : صوم )
هامش
( 1 ) المختلف 3 : 346 . الحدائق 13 : 408 .
( 2 ) الوسائل 10 : 181 ، ب 3 ممّن يصحّ منه الصيام ، ح 2 .
( 3 ) حكاه عنهما في المختلف 3 : 341 - 342 . وانظر : الكافي في الفقه : 182 .
( 4 ) الحدائق 13 : 492 . جواهر الكلام 17 : 202 .
( 5 ) العروة الوثقى 3 : 694 . مستمسك العروة 8 : 588 . مهذّب الأحكام 10 : 402 - 403 .
( 6 ) الوسائل 10 : 553 ، ب 10 من الاعتكاف ، ح 1 .
( 7 ) العروة الوثقى 3 : 694 ، تعليقة الخميني ، الرقم 3 . كلمة التقوى 2 : 136 .
( 8 ) المفاتيح 1 : 251 .
( 9 ) المنتهى 9 : 190 . الدروس 1 : 279 . التنقيح الرائع 1 : 361 . المسالك 2 : 40 .
( 10 ) الوسائل 10 : 93 ، ب 32 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 7 .