ما لم يكن النظر بتلذّذ وريبة ، وكذلك في المرأة فيحرم عليها النظر بريبة أو تلذّذ إلى امرأة مثلها أو رجل من محارمها « 1 » .
ج - النظر إلى المحارم :
يجوز نظر الرجل إلى المحارم بلا تلذّذ وريبة إلى ما عدا العورة باتّفاق الفقهاء ، بل عليه الإجماع « 2 » ، وهنّ من يحرم عليه نكاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة بعقد أو ملك « 3 » .
ويدلّ عليه الأصل « 4 » ، وقوله تعالى :
« وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ »
« 5 » .
د - نظر الرجل إلى من يريد خطبتها :
يجوز نظر الرجل إلى امرأة إذا أراد أن يتزوّجها ولو مكرّراً ، قائمة وماشية ، بشرط أن لا يكون بقصد التلذّذ وإن علم أنّه يحصل بسبب النظر قهراً « 6 » .
ويرشد إليه مرسلة الفضل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت : أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها ؟ قال : « لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذّذاً » « 7 » .
ه - نظر الزوج إلى زوجته ومملوكته وبالعكس :
يجوز لكلّ من الزوجين النظر إلى جسد الآخر حتى العورة مع التلذّذ وبدونه ، بل يجوز لكلّ منهما مسّ الآخر بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه . وفي حكم الزوجة أمته الغير مزوّجة « 8 » .
وكلّ ذلك بضرورة من الدين ، بل جميع العقلاء ، وللروايات الواردة « 9 » ، منها :
رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل ينظر إلى امرأته وهي
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 29 : 71 . العروة الوثقى 5 : 493 ، م 28 . مهذّب الأحكام 24 : 37 . جامع المسائل ( البهجت ) 3 : 517 .
( 2 ) مستمسك العروة 14 : 32 . مهذب الأحكام 24 : 43 .
( 3 ) النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 44 .
( 4 ) كشف اللثام 7 : 25 .
( 5 ) النور : 31 .
( 6 ) كشف اللثام 7 : 20 . العروة الوثقى 5 : 491 - 492 ، م 26 . تحرير الوسيلة 2 : 219 ، م 28 .
( 7 ) الوسائل 20 : 88 ، ب 36 من مقدّمات النكاح ، ح 5 .
( 8 ) النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 44 . العروة الوثقى 5 : 494 ، م 29 . كلمة التقوى 7 : 16 - 17 .
( 9 ) مهذب الأحكام 24 : 38 .