10 - تكرار الكفّارة في الظهار
: المشهور بين فقهائنا تكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء في الظهار ، بل لا خلاف معتدّ به ؛ لصدق الوطء قبل التكفير على كلّ منها ، والأصل عدم التداخل « 1 » ، ولخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال :
« إذا واقع المرّة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفّارة أخرى ، ليس في هذا اختلاف » « 2 » .
نعم ، ذهب بعضهم إلى أنّه إن كفّر عن الوطء الأوّل لزمه التكفير عن الثاني وإلّا فلا « 3 » . والتفصيل موكول إلى محلّه .
( انظر : ظهار )
11 - تكرار ما يوجب الحدّ
:
أ - تكرار الزنى :
المشهور « 4 » أنّه لو تكرّر الزنى من الحرّ غير المحصن - ولو امرأة - أقيم عليه الحدّ ثلاث مرّات ثمّ يقتل في الرابعة ، بل ادّعي عليه الإجماع « 5 » ؛ لموثّق أبي بصير ، قال :
قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « الزاني إذا زنى يجلد ثلاثاً ويقتل في الرابعة . . . » « 6 » .
وذهب بعضهم إلى أنّه يقتل في الثالثة إذا أقيم عليه الحدّ مرّتين « 7 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 8 » أيضاً ؛ لصحيح يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : « أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة » « 9 » .
وفي الزنى المتكرّر من الحرّ أو المملوك بامرأة واحدة أو بنساء في يوم واحد أو في أيّام حدّ واحد وإن كثر إذا لم يكن قد أقيم عليه الحدّ على المشهور بين فقهائنا « 10 » .
وتكرار الإقرار بالزنى أربع مرّات في أربعة مجالس يوجب الحدّ أيضاً « 11 » ؛
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 33 : 137 . وانظر : الخلاف 4 : 535 ، م 20 . المهذّب 2 : 299 . المختلف 7 : 425 . المسالك 9 : 503 . الحدائق 25 : 676 . الرياض 11 : 210 . فقه الصادق 23 : 166 .
( 2 ) الوسائل 22 : 328 ، ب 15 من الظهار ، ح 1 .
( 3 ) الوسيلة : 335 . كشف اللثام 8 : 255 - 256 .
( 4 ) انظر : جواهر الكلام 41 : 331 .
( 5 ) الانتصار : 519 . الغنية : 421 .
( 6 ) الوسائل 28 : 19 ، ب 5 من مقدّمات الحدود ، ح 2 .
( 7 ) المقنع : 439 - 440 . نقله عن علي بن بابويه فيالمختلف 9 : 155 .
( 8 ) السرائر 3 : 442 .
( 9 ) الوسائل 28 : 19 ، ب 5 من مقدّمات الحدود ، ح 1 .
( 10 ) انظر : جواهر الكلام 41 : 333 - 334 .
( 11 ) انظر : النهاية : 727 . المسالك 14 : 361 . جواهر الكلام 41 : 280 . فقه الصادق 25 : 388 .