ولا يلزم في تكرارها أن تكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام « 1 » .
( انظر : تلبية )
ج - تكرار الحجّ للميّت إذا أوصى :
لا يجب تكرار الحجّ إذا أوصى الرجل بأن يحجّ عنه بعد موته إلّاإذا علم أو دلّت القرائن على أنّه يريد التكرار « 2 » .
( انظر : وصية )
9 - تكرار الكفّارة في الحجّ
: تطرّق الفقهاء لتكرار الكفّارة في الحجّ في موارد نذكر منها ما يلي :
أ - تكرار الكفّارة إذا اجتمعت أسباب مختلفة :
لا خلاف في تكرار الكفّارة إذا اجتمعت أسباب مختلفة له في الحجّ كالصيد ولبس المخيط للرجال وتقليم الأظفار والطيب ، فيلزم عن كلّ واحد كفّارة ، بل عليه الإجماع بقسميه ؛ لقاعدة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب ، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين ، كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر ؛ لوجود المقتضي وانتفاء المسقط « 3 » .
ب - تكرار الكفّارة بتكرار السبب الواحد :
الأشهر « 4 » - بل المشهور « 5 » - تكرّر الكفّارة بتكرّر السبب الواحد كالصيد والوطء ونحوهما ممّا لم يفرّق الشرع ولا العرف بين اتّحاد المجلس والوقت وتعدّدهما وتخلّل التكفير وعدمه « 6 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 7 » .
أمّا في غير الصيد والوطء ونحوهما - كالحلق واللبس أو الطيب - فلو تكرر في وقت واحد بحيث يعدّه العرف متّحداً فلا تتكرر الكفّارة ، وإن وقع في وقتين أو مجلسين بحيث يعدّه العرف متعدّداً تكررت الكفّارة . وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه .
( انظر : كفّارات )
هامش
( 1 ) التبصرة : 73 . التذكرة 7 : 253 . الدروس 1 : 348 . الحدائق 15 : 95 . العروة الوثقى 4 : 670 ، م 22 .
( 2 ) كلمة التقوى 3 : 123 .
( 3 ) جواهر الكلام 20 : 431 . وانظر : كشف اللثام 6 : 487 . الحدائق 15 : 548 .
( 4 ) الرياض 7 : 432 .
( 5 ) المدارك 8 : 451 . الحدائق 15 : 548 .
( 6 ) جواهر الكلام 20 : 431 . دليل الناسك : 502 .
( 7 ) الانتصار : 252 .