تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
« مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ »
« 1 » يكرّرها حتى يكاد أن يموت « 2 » . ومنها : رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلّي له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ويردّد الآية ؟ قال : « يردّد القرآن ما شاء ، وإن جاءه البكاء فلا بأس » « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : صلاة ، قراءة )

6 - تلقين المحتضر الشهادتين وتكرارها عليه

: يستحبّ للولي أو مأذونه أو غيرهما مع فقدهما تلقين المحتضر الشهادتين والإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام بلا خلاف فيه « 4 » ، بل ادّعي عليه الاتّفاق « 5 » ؛ للأخبار الكثيرة : منها : خبر الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا حضرت الميّت قبل أن يموت فلقّنه شهادة أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله » « 6 » . ومنها : خبر أبي خديجة عنه عليه السلام أيضاً قال : « ما من أحد يحضره الموت إلّاوكّل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشكّكه في دينه حتى يخرج نفسه ، فمن كان مؤمناً لم يقدر عليه ، فإذا حضرتم موتاكم فلقّنوهم شهادة أن لا إله إلّااللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه حتى يموتوا » « 7 » . وفيه دلالة على استحباب التكرار إلى الموت « 8 » . ( انظر : احتضار )

7 - تكرار الولي تلقين الميّت بعد الدفن وانصراف الناس

: صرّح جمع من فقهائنا بأنّه يستحبّ لولي الميّت أن يكرّر تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمّة عليهم السلام وتلقينه سائر الاعتقادات الصحيحة ، وبالمأثور الوارد
هامش
( 1 ) الفاتحة : 4 . ( 2 ) الوسائل 6 : 151 ، ب 68 من القراءة في الصلاة ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 6 : 152 ، ب 68 من القراءة في الصلاة ، ح 3 . ( 4 ) جواهر الكلام 4 : 14 . ( 5 ) كشف اللثام 2 : 194 . ( 6 ) الوسائل 2 : 454 ، ب 36 من الاحتضار ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 2 : 455 ، ب 36 من الاحتضار ، ح 3 . ( 8 ) جواهر الكلام 4 : 15 .