« مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ »
« 1 » يكرّرها حتى يكاد أن يموت « 2 » .
ومنها : رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلّي له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ويردّد الآية ؟
قال : « يردّد القرآن ما شاء ، وإن جاءه البكاء فلا بأس » « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : صلاة ، قراءة )
6 - تلقين المحتضر الشهادتين وتكرارها عليه
: يستحبّ للولي أو مأذونه أو غيرهما مع فقدهما تلقين المحتضر الشهادتين والإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام بلا خلاف فيه « 4 » ، بل ادّعي عليه الاتّفاق « 5 » ؛ للأخبار الكثيرة :
منها : خبر الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا حضرت الميّت قبل أن يموت فلقّنه شهادة أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله » « 6 » .
ومنها : خبر أبي خديجة عنه عليه السلام أيضاً قال : « ما من أحد يحضره الموت إلّاوكّل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشكّكه في دينه حتى يخرج نفسه ، فمن كان مؤمناً لم يقدر عليه ، فإذا حضرتم موتاكم فلقّنوهم شهادة أن لا إله إلّااللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه حتى يموتوا » « 7 » . وفيه دلالة على استحباب التكرار إلى الموت « 8 » .
( انظر : احتضار )
7 - تكرار الولي تلقين الميّت بعد الدفن وانصراف الناس
: صرّح جمع من فقهائنا بأنّه يستحبّ لولي الميّت أن يكرّر تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمّة عليهم السلام وتلقينه سائر الاعتقادات الصحيحة ، وبالمأثور الوارد
هامش
( 1 ) الفاتحة : 4 .
( 2 ) الوسائل 6 : 151 ، ب 68 من القراءة في الصلاة ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 6 : 152 ، ب 68 من القراءة في الصلاة ، ح 3 .
( 4 ) جواهر الكلام 4 : 14 .
( 5 ) كشف اللثام 2 : 194 .
( 6 ) الوسائل 2 : 454 ، ب 36 من الاحتضار ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 2 : 455 ، ب 36 من الاحتضار ، ح 3 .
( 8 ) جواهر الكلام 4 : 15 .