في خبر يحيى بن عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 1 » ، أو جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام « 2 » بعد انصراف الناس عنه ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » .
وهذا هو التلقين الثالث - إذ الأوّل عند الاحتضار والثاني أثناء الدفن - وبه يندفع سؤال منكر ونكير ، كما نطقت به الأخبار « 4 » .
والظاهر عدم التزام كونه من الولي ، بل يكتفى بمن يأمره الولي أيضاً .
وتفصيل الكلام يأتي في محلّه .
( انظر : دفن )
8 - تكرار الحجّ وأفعاله
:
أ - تكرار الحجّ والعمرة :
يستحبّ تكرار الحجّ والعمرة وإدمانهما بحسب القدرة « 5 » ؛ للروايات « 6 » ، كرواية أبي محمّد الفرّاء ، قال : سمعت جعفر بن محمّد عليه السلام يقول : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم :
تابعوا بين الحجّ والعمرة ؛ فإنّهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير « 7 » خبث الحديد » « 8 » .
( انظر : حجّ ، عمرة )
ب - تكرار التلبية :
الواجب من التلبية على المحرم مرّة واحدة ، إلّاأنّه يستحبّ تكرارها والإكثار منها ما استطاع إجماعاً « 9 » .
ولقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية معاوية بن عمّار أنّه قال : « . . . وأكثر ما استطعت . . . » « 10 » .
خصوصاً في دبر كلّ صلاة - فريضة أو نافلة - وعند صعود شرف أو هبوط واد ، وعند المنام وعند اليقظة ، وعند الركوب ، وعند النزول ، وفي الأسحار .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 201 ، ب 35 من الدفن ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 3 : 201 ، ب 35 من الدفن ، ح 2 .
( 3 ) جواهر الكلام 4 : 324 .
( 4 ) انظر : الوسائل 3 : 200 ، ب 35 من الدفن .
( 5 ) التحرير 1 : 535 . المدارك 7 : 19 . العروة الوثقى 4 : 321 ، 595 . مستمسك العروة 11 : 126 . معتمد العروة 2 : 168 .
( 6 ) انظر : الوسائل 11 : 123 ، ب 45 من وجوب الحج .
( 7 ) الكير : زقّ من جلد أو نحوه يستخدمه الحدّادوغيره للنفخ في النار لإشعالها . انظر : الصحاح 2 : 811 .
( 8 ) الوسائل 11 : 123 ، ب 45 من وجوب الحجّ ، ح 1 .
( 9 ) مستند الشيعة 11 : 321 .
( 10 ) الوسائل 12 : 382 ، 383 ، ب 40 من الإحرام ، ح 2 .