تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
نعم ، خالف بعضهم ؛ لوهن الإجماعات ، واكتفى بالواحدة ؛ لأصالة البراءة « 1 » . والتفصيل موكول إلى محلّه . ( انظر : استقبال ) الموضع الرابع - تكرار صلاة الميّت : يكره تكرار الصلاة على الجنائز وفاقاً للأكثر « 2 » ، بل المشهور « 3 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 4 » ، جماعة وفرادى ، من مصلّ واحد ومتعدّد « 5 » ؛ لرواية وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم صلّى على جنازة ، فلمّا فرغ جاءه ناس فقالوا : يا رسول اللَّه ، لم ندرك الصلاة عليها ، فقال : لا يصلّى على جنازة مرّتين ، ولكن ادعوا له » « 6 » . وظاهرها الحرمة إلّاأنّ بعضهم حملها على الكراهة ؛ لضعف سندها ومعارضتها للأصل ، وإطلاق الأمر بالصلاة في وجه ، ولبعض الأخبار « 7 » : منها : رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الميّت يصلّى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلّي عليه » « 8 » . وقيّد ابن إدريس الكراهة بالصلاة على الجنائز جماعة « 9 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : صلاة الميّت )

5 - تكرار الآية في الفريضة وغيرها

: يجوز تكرار الآية في الصلاة ، في الفريضة وغيرها « 10 » ؛ للأخبار : منها : ما رواه الزهري - في حديث - قال : كان علي بن الحسين عليه السلام إذا قرأ
هامش
( 1 ) المختلف 2 : 84 - 86 . الذكرى 3 : 182 . مجمع الفائدة 2 : 67 - 69 . المدارك 3 : 136 . ( 2 ) الذكرى 1 : 411 . التنقيح الرائع 1 : 250 . المدارك 4 : 184 . ( 3 ) المختلف 2 : 309 . الحدائق 10 : 449 . ( 4 ) الغنية : 105 . ( 5 ) جواهر الكلام 12 : 100 . ( 6 ) الوسائل 3 : 88 ، ب 6 من صلاة الجنازة ، ح 24 . ( 7 ) جواهر الكلام 12 : 100 - 101 . ( 8 ) الوسائل 3 : 86 ، ب 6 من صلاة الجنازة ، ح 19 . ( 9 ) السرائر 1 : 360 . ( 10 ) التذكرة 3 : 142 . الذكرى 3 : 312 . كشف اللثام 4 : 45 . جواهر الكلام 10 : 19 . العروة الوثقى 2 : 533 ، م 4 . مستمسك العروة 6 : 285 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 169 .