المؤمنين عليه السلام في الأضحى : « اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر ، لا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر ، اللَّه أكبر وللَّه الحمد ، اللَّه أكبر على ما هدانا وله الشكر فيما أبلانا ، والحمد للَّهعلى ما رزقنا من بهيمة الأنعام » « 1 » . وهو مختار بعض الفقهاء « 2 » .
ثمّ إنّه قال جماعة من الفقهاء - بعد نقل الأقوال والروايات - : والكلّ حسن « 3 » .
وكيف كان ، فلا تنافي بين الأخبار ؛ لكون ما فيها من قبيل تعدّد المطلوب لا وحدة المطلوب « 4 » .
ثمّ إنّه اختلف الفقهاء في حكم هذا التكبير عقيب النوافل على قولين :
الأوّل : أنّ التكبير هنا غير مسنون في الفطر وأيّام التشريق « 5 » ، وهو المشهور بين الفقهاء « 6 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 7 » .
واستدلّ له « 8 » - مضافاً إلى الأصل « 9 » - بالأخبار :
منها : صحيحة داود بن فرقد ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « التكبير في كلّ فريضة ، وليس في النافلة تكبير أيّام التشريق » « 10 » .
ومنها : خبر سعيد النقّاش ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام لي : « أما إنّ في الفطر تكبيراً ولكنّه مسنون » ، قال : قلت : وأين هو ؟
قال : « في ليلة الفطر ، في المغرب والعشاء الآخرة ، وفي صلاة الفجر ، وفي صلاة العيد ، ثمّ يقطع . . . » « 11 » .
ويدلّ على ذلك أيضاً حصر التكبير في الأخبار عقيب خمس عشرة صلاة بمنى
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 460 ، ب 21 من صلاة العيد ، ح 5 .
( 2 ) الفقيه 1 : 517 - 518 ، ح 1483 . المبسوط 1 : 241 . لوامع صاحب قراني 5 : 283 - 284 . الحجّ ( الشاهرودي ) 5 : 113 .
( 3 ) الذكرى 4 : 181 . جامع المقاصد 2 : 451 . الروض 2 : 802 . الحدائق 10 : 285 . الرياض 4 : 112 . مستند الشيعة 6 : 216 .
( 4 ) الحجّ ( الشاهرودي ) 5 : 113 .
( 5 ) المبسوط 1 : 241 . المختلف 2 : 285 . البيان : 204 . جامع المقاصد 2 : 450 . كشف اللثام 4 : 329 . مستند الشيعة 6 : 213 .
( 6 ) الذخيرة : 322 . كشف اللثام 4 : 329 . الرياض 4 : 110 . جواهر الكلام 11 : 385 .
( 7 ) الخلاف 1 : 670 ، م 444 . التذكرة 4 : 155 . وانظر : الرياض 4 : 110 .
( 8 ) كشف اللثام 4 : 326 ، 329 . مستند الشيعة 6 : 214 .
( 9 ) كشف اللثام 4 : 329 . مستند الشيعة 6 : 213 .
( 10 ) الوسائل 7 : 467 ، ب 25 من صلاة العيد ، ح 2 .
( 11 ) الوسائل 7 : 455 ، ب 20 من صلاة العيد ، ح 2 .