تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
إلى النفر الأوّل صلاة الظهر وهو وسط أيّام التشريق » « 1 » . بل في خبر غيلان أنّ التكبير في الأمصار يوم عرفة ، إلّاأنّه - مع عدم موافقة الباقي النصوص ، بل ولقوله عليه السلام فيه : « وهو وسط أيّام التشريق » - محمول على ما عند العامة ؛ لأنّ العامة في الأمصار تفعل كذا « 2 » . وأمّا تلك الزيادة فلا بأس بها بعد التسامح وإن كنت لم أجد مصرّحاً بها . وأمّا كيفية التكبيرات في الأضحى فقد اختلف الفقهاء فيها - أيضاً - اختلافاً شديداً ، وقد ذكرت لها - أيضاً - عدّة صور ، والمعروفة منها ما يلي : 1 - أن يقول ما ورد في رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « . . . اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر ، لا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر ، اللَّه أكبر وللَّه الحمد ، اللَّه أكبر على ما هدانا ، اللَّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد للَّه‌على ما أبلانا » « 3 » . 2 - أن يقول ما ورد في رواية الأعمش عن جعفر بن محمّد عليهما السلام - في حديث شرائع الدين - : « . . . اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر ، لا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر وللَّه الحمد ، اللَّه أكبر على ما هدانا ، والحمد للَّه‌على ما أبلانا . . . واللَّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام » « 4 » . وهو خيرة بعض الفقهاء « 5 » . 3 - أن يقول ما ورد في رواية زرارة « 6 » ومنصور بن حازم « 7 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « . . . اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر ، لا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر ، اللَّه أكبر وللَّه الحمد ، اللَّه أكبر على ما هدانا ، اللَّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام » . وقد اختاره كثير من الفقهاء « 8 » . 4 - أن يقول ما ورد في خطبة أمير
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 462 ، ب 21 من صلاة العيد ، ح 13 . ( 2 ) جواهر الكلام 11 : 385 . وانظر : الوسائل 7 : 462 ، ب 21 من صلاة العيد ، ذيل الحديث 13 . ( 3 ) الوسائل 7 : 459 - 460 ، ب 21 من صلاة العيد ، ح 4 . وانظر : المدارك 4 : 116 . الغنائم 2 : 69 . العروة الوثقى 3 : 398 ، م 2 . ( 4 ) الوسائل 7 : 457 ، ب 20 من صلاة العيد ، ح 6 . ( 5 ) المقنع : 150 . الحدائق 10 : 284 . مصباح الفقيه 2 / 14 : 263 . ( 6 ) الوسائل 7 : 458 ، ب 21 من صلاة العيد ، ح 2 . ( 7 ) الوسائل 7 : 459 ، ب 21 من صلاة العيد ، ح 3 . ( 8 ) الخلاف 1 : 669 ، م 443 . المختصر النافع : 62 . المختلف 2 : 287 . مجمع الفائدة 2 : 410 . جامع المسائل ( البهجت ) 1 : 497 .