صلوات إذا كان في غير منى من الأمصار ، أوّلها الظهر من يوم النحر ، وآخرها اليوم الثاني من أيّام التشريق « 1 » .
وتدلّ عليه النصوص المستفيضة « 2 » :
منها : خبر معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التكبير في أيّام التشريق لأهل الأمصار ؟ فقال : « يوم النحر صلاة الظهر إلى انقضاء عشر صلوات ، ولأهل منى في خمس عشرة صلاة ، فإن أقام إلى الظهر والعصر كبّر » « 3 » .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّوجلّ :
« وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ »
« 4 » ، قال : « التكبير في أيّام التشريق ، صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث ، وفي الأمصار عشر صلوات ، فإذا نفر بعد الأولى أمسك أهل الأمصار . . . » « 5 » .
ومنها : خبر زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : التكبير في أيّام التشريق في دبر الصلوات ، فقال : « التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة ، وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات ، وأوّل التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر . . . » « 6 » .
ثمّ إنّ مقتضى بعض النصوص زيادة التكبير على خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى ، كصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة المشتملة على قول أبي عبد اللَّه عليه السلام :
« . . . ولأهل منى في خمس عشرة صلاة ، فإن أقام إلى الظهر والعصر كبّر » « 7 » .
وخبر غيلان ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن التكبير في أيّام الحجّ من أيّ يوم يبتدأ به ؟ وفي أيّ يوم يقطعه ؟
وهو بمنى وسائر الأمصار سواء أو بمنى أكثر ؟ فقال : « التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر ، فإن أقام الظهر كبّر ، وإن أقام العصر كبّر ، وإن أقام المغرب لم يكبّر ، والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 322 . التذكرة 4 : 151 ، 153 .
( 2 ) الرياض 4 : 110 .
( 3 ) الوسائل 7 : 461 ، ب 21 من صلاة العيد ، ح 8 .
( 4 ) البقرة : 203 .
( 5 ) الوسائل 7 : 457 - 458 ، ب 21 من صلاة العيد ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 7 : 458 ، ب 21 من صلاة العيد ، ح 2 .
( 7 ) الوسائل 7 : 461 ، ب 21 من صلاة العيد ، ح 8 .