المرتضى الإجماع « 1 » .
واستدلّ له بالكتاب والسنّة :
أمّا الكتاب فبقوله تعالى :
« وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ »
« 2 » ؛ فإنّ الأيّام المعدودات أيّام التشريق بلا خلاف ، والذكر فيها التكبير « 3 » .
وأمّا السنّة فبعدّة من النصوص :
منها : خبر محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّوجلّ :
« وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ » ،
قال :
« التكبير في أيّام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر . . . ومن أقام بمنى فصلّى بها الظهر والعصر فليكبّر » « 4 » .
ومنها : خبر حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : « على الرجال والنساء أن يكبّروا أيّام التشريق في دبر الصلوات ، وعلى من صلّى وحده ، وعلى من صلّى تطوّعاً » « 5 » .
ومنها : ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمّد عليهما السلام - في حديث شرائع الدين - قال : « والتكبير في العيدين واجب . . . » « 6 » .
وأجيب عن ذلك بأنّ الآية وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلّاأنّه قلّ من أخذ به ، خصوصاً مع عدم التصريح بأنّ المراد بها ما نحن فيه ؛ لاحتمال إرادة غيره ، حيث فسّرت الآية بأيّام التشريق ، وليس العيد منها على المشهور ، مع أنّ التكبير في تمام الثلاث ليس واجباً « 7 » ، فالأمر فيها محمول على الاستحباب ؛ جمعاً بين الأدلّة « 8 » .
وأمّا الروايات المذكورة فهي وإن كان ظاهرها الوجوب أيضاً ، إلّاأنّه لا يؤخذ به ، بشهادة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن التكبير أيّام التشريق أواجب هو أم لا ؟
فقال عليه السلام : « يستحبّ ، فإن نسي فليس عليه شيء » « 9 » ، فإنّها صريحة في الاستحباب « 10 » .
وخبر محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام . . . قال : وسألته عن التكبير بعد كلّ صلاة ، فقال : « كم شئت ، إنّه ليس بمفروض » « 11 » .
وأمّا الإجماع فقد أجيب عنه بمخالفة معظم الفقهاء له « 12 » .
وعلى أيّ حال فقد أجمع الفقهاء « 13 » على أنّ وقت التكبيرات في عيد الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة إذا كان بمنى ، أوّلها بعد الظهر من يوم النحر ، وآخرها الصبح من اليوم الثالث ، وعقيب عشرة
هامش
( 1 ) الانتصار : 173 .
( 2 ) البقرة : 203 .
( 3 ) كشف اللثام 4 : 325 .
( 4 ) الوسائل 7 : 457 - 458 ، ب 21 من صلاة العيد ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 7 : 463 ، ب 22 من صلاة العيد ، ح 2 .
( 6 ) الوسائل 7 : 457 ، ب 20 من صلاة العيد ، ح 6 .
( 7 ) مجمع الفائدة 2 : 410 .
( 8 ) الذخيرة : 322 .
( 9 ) الوسائل 7 : 461 ، ب 21 من صلاة العيد ، ح 10 .
( 10 ) الحدائق 10 : 281 - 282 .
( 11 ) الوسائل 7 : 465 ، 466 ، ب 25 من صلاة العيد ، ح 1 وذيله . وانظر : السرائر 3 : 558 .
( 12 ) الذخيرة : 322 .
( 13 ) الانتصار : 173 . الخلاف 1 : 668 ، م 442 . الغنية : 96 . المنتهى 6 : 62 .