وقد استدلّ للاستحباب بجملة من الروايات « 1 » :
منها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن التكبير أيّام التشريق ، أواجب هو أم لا ؟ قال :
« يستحبّ ، فإن نسي فليس عليه شيء » « 2 » .
ومنها : روايته الأخرى عنه عليه السلام أيضاً قال : سألته عن النساء هل عليهنّ التكبير أيّام التشريق ؟ قال : « نعم ، ولا يجهرن به » « 3 » .
ومنها : خبر حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : « على الرجال والنساء أن يكبّروا أيّام التشريق في دبر الصلوات ، وعلى من صلّى وحده ، وعلى من صلّى تطوّعاً » « 4 » .
وتؤيّده رواية سعيد النقّاش السابقة - في الفطر - لعدم القائل بالفصل بين العيدين « 5 » .
وذهب جماعة من الفقهاء إلى وجوب التكبيرات « 6 » ، بل ادّعى عليه السيّد
هامش
( 1 ) الذخيرة : 322 . كشف اللثام 4 : 323 . الحدائق 10 : 281 . جواهر الكلام 11 : 382 .
( 2 ) الوسائل 7 : 461 ، ب 21 من صلاة العيد ، ح 10 .
( 3 ) الوسائل 7 : 464 ، ب 22 من صلاة العيد ، ح 3 .
( 4 ) الوسائل 7 : 463 ، ب 22 من صلاة العيد ، ح 2 .
( 5 ) الذخيرة : 322 .
( 6 ) الانتصار : 171 - 172 . جمل العلم والعمل ( رسائلالشريف المرتضى ) : 45 . نقله عن ابن الجنيد في المختلف 2 : 284 . الاستبصار 2 : 300 ، ذيل الحديث 1071 . الوسيلة : 189 .