الصورة الثانية : أن يقول ما ورد في رواية الأعمش عن جعفر بن محمّد عليهما السلام - في حديث شرائع الدين - : « . . . اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر ، لا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر وللَّه الحمد ، اللَّه أكبر على ما هدانا ، والحمد للَّهعلى ما أبلانا . . . » « 1 » . وهو مختار جمع من الفقهاء « 2 » .
الصورة الثالثة : أن يقول ما ورد في رواية سعيد النقّاش المذكور في التهذيب :
« . . . اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر ، لا إله إلّا اللَّه واللَّه أكبر وللَّه الحمد ، اللَّه أكبر على ما هدانا . . . » « 3 » . وهو مختار بعض الفقهاء « 4 » .
الصورة الرابعة : أن يقول ما ورد في رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « . . . اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، لا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر ، اللَّه أكبر وللَّه الحمد على ما هدانا ، وله الشكر على ما أبلانا » « 5 » . وهو خيرة بعض الفقهاء « 6 » .
هذا ، وقال جماعة من الفقهاء بأنّ جميع هذه الصور حسنة « 7 » .
ب - التكبيرات في عيد الأضحى :
المشهور بين الفقهاء « 8 » - بل عليه عامة من تأخّر « 9 » - أنّ التكبيرات في الأضحى مستحبّة بمنى وغيرها « 10 » ، بل عليه دعوى الإجماع « 11 » .
بلا فرق في ذلك بين كون الصلاة فرادى أو جماعة ، في السفر أو الحضر ، في المدن أو القرى ، صغيراً كان المصلّي أو كبيراً ، رجلًا كان أو امرأة ، عبداً كان أو حرّاً كما صرّح به جماعة « 12 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 13 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 457 ، ب 20 من صلاة العيد ، ح 6 .
( 2 ) المقنع : 150 . الحدائق 10 : 283 . الرياض 4 : 111 . مستند الشيعة 6 : 208 . جواهر الكلام 11 : 386 . مصباح الفقيه 2 / 14 : 259 .
( 3 ) التهذيب 3 : 138 - 139 ، ح 311 .
( 4 ) المحرّر ( الرسائل العشر ) : 161 . مجمع الفائدة 2 : 409 . الغنائم 2 : 68 .
( 5 ) إقبال الأعمال 1 : 459 . وانظر : البحار 91 : 116 ، ح 2 .
( 6 ) مصباح المتهجد : 662 . المصباح ( الكفعمي ) : 647 .
( 7 ) الذكرى 4 : 181 . جامع المقاصد 2 : 451 . الروض 2 : 802 . الحدائق 10 : 284 . الرياض 4 : 112 .
( 8 ) الحدائق 10 : 280 . الغنائم 2 : 69 . جواهر الكلام 11 : 382 .
( 9 ) الرياض 4 : 106 - 107 . مستند الشيعة 6 : 208 .
( 10 ) التذكرة 4 : 153 . جواهر الكلام 11 : 382 .
( 11 ) الخلاف 1 : 670 ، م 444 . الغنية : 96 .
( 12 ) التذكرة 4 : 156 . الذكرى 4 : 178 . جامع المقاصد 2 : 449 . الرياض 4 : 109 .
( 13 ) الخلاف 1 : 670 ، م 444 .