تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
عليه « 1 » ؛ لأنّ السجود اسم لوضع الجبهة فيتحقّق به الامتثال ، وما زاد خارج عن مسمّى السجود فيكون منفيّاً بالأصل « 2 » . خلافاً لبعضهم « 3 » ، قال الشيخ الطوسي : « يستحبّ أن يكبّر إذا رفع رأسه من السجود » « 4 » . واستظهر بعضهم أنّ الشيخ الطوسي حمله على سجود التلاوة ، وإلّا فأخبار سجدة الشكر لا تعرّض فيها لذلك « 5 » . بل قال الشيخ كاشف الغطاء : « الأقوى استحباب التكبير قبله وبعده ؛ لأنّه مفتى به » « 6 » ، ولإطلاق بعض النصوص في التكبير للسجود « 7 » بعد منع اختصاصه بسجود الصلاة « 8 » . ( انظر : سجود الشكر )

7 - التكبيرات في عيدي الفطر والأضحى

:

أ - التكبيرات في عيد الفطر :

المشهور بين الفقهاء « 9 » - بل عليه عامة المتأخّرين « 10 » - أنّ التكبير في الفطر مستحبّ ، بل ادّعي عليه الإجماع « 11 » ، بلا فرق في ذلك بين الجامع والمنفرد والحاضر والمسافر ، صغيراً كان المصلّي أو كبيراً ، ذكراً كان أو أنثى ، حرّاً أو عبداً ، كما صرّح به جماعة « 12 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 13 » . ويدلّ عليه قوله تعالى :
« وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ »
« 14 » . وخبر سعيد النقّاش ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام لي : « أما إنّ في الفطر تكبيراً ولكنّه مسنون . . . » « 15 » .
هامش
( 1 ) نسبه إليه في مفتاح الكرامة 7 : 462 . وانظر : الخلاف 1 : 437 ، م 184 . لكنها خالية عن الإجماع . ( 2 ) المعتبر 2 : 272 . المنتهى 5 : 250 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 84 . ( 4 ) المبسوط 1 : 169 . ( 5 ) الحدائق 8 : 349 . ( 6 ) كشف الغطاء 3 : 215 . ( 7 ) انظر : الوسائل 6 : 383 ، ب 24 من السجود . ( 8 ) جواهر الكلام 10 : 245 . ( 9 ) الروض 2 : 802 . مجمع الفائدة 2 : 409 . الحدائق 10 : 277 . جواهر الكلام 11 : 378 . مصباح الفقيه 2 - 14 : 259 . ( 10 ) الرياض 4 : 106 . مستند الشيعة 6 : 208 . ( 11 ) الخلاف 1 : 651 ، م 424 . الغنية : 96 . المنتهى 6 : 61 . ( 12 ) التذكرة 4 : 156 . جامع المقاصد 2 : 449 . جواهرالكلام 11 : 379 . ( 13 ) الخلاف 1 : 670 ، م 444 . ( 14 ) البقرة : 185 . وانظر : الخلاف 1 : 654 ، م 425 . التذكرة 4 : 148 . المدارك 4 : 165 . ( 15 ) الوسائل 7 : 455 ، ب 20 من صلاة العيد ، ح 2 .