تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
بكلّ واحدة منها « 1 » ، وقال بعضهم : قاله الأصحاب « 2 » . ويدلّ عليه ما رواه المفضّل بن عمر ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : لأيّ علّة يكبّر المصلّي بعد التسليم ثلاثاً يرفع بها يديه ؟ فقال : « لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمّا فتح مكّة صلّى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود ، فلمّا سلّم رفع يديه وكبّر ثلاثاً . . . ثمّ أقبل على أصحابه فقال : لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كلّ صلاة مكتوبة . . . » « 3 » . وظاهر النصوص والفتاوى أنّ التكبيرات متّصلة بالتسليم « 4 » ، وذكر بعضهم أنّه يؤتى بالتكبير قبل تثنية الرجلين « 5 » . ويظهر من الشيخ الطوسي اختصاصها بالفرائض ؛ حيث قال بعد التكبيرات : « التعقيب مرغّب فيه عقيب الفرائض » « 6 » . ولعلّ مستنده رواية المفضّل بن عمر المتقدّمة حيث جاء فيها : « لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كلّ صلاة مكتوبة » . وقال المحقّق النجفي : « ربما احتمل أو قيل بمشروعيّتها بعد كلّ صلاة حتى النوافل ؛ تمسّكاً بالعموم والإطلاق » « 7 » . ففي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا سلّمت فارفع يديك بالتكبير ثلاثاً » « 8 » . ( انظر : تعقيب )

3 - التكبير في تسبيح الزهراء عليها السلام

: لا خلاف بين فقهائنا في أنّ التكبير يعدّ أحد الأجزاء الثلاثة في تسبيح فاطمة
هامش
( 1 ) المقنعة : 114 . المبسوط 1 : 171 . التذكرة 3 : 248 . جواهر الكلام 10 : 408 . العروة الوثقى 2 : 616 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 257 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 184 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 169 ، م 836 . ( 2 ) الذكرى 3 : 449 . جامع المقاصد 2 : 331 . ( 3 ) الوسائل 6 : 452 - 453 ، ب 14 من التعقيب ، ح 2 . وانظر : الحدائق 8 : 526 . جواهر الكلام 10 : 409 - 410 . مباني المنهاج 4 : 615 - 616 . ( 4 ) جواهر الكلام 10 : 410 . ( 5 ) المنتهى 5 : 238 . جامع المقاصد 2 : 331 . ( 6 ) المبسوط 1 : 172 . ( 7 ) جواهر الكلام 10 : 410 ، لكن علّق عليه - بعد الاستدلال له بالعموم والإطلاق في الروايتين - بقوله : « ولا يخلو من تأمّل » . ( 8 ) المستدرك 5 : 52 ، ب 12 من التعقيب ، ح 4 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 377 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )