خمساً وعشرين تكبيرة « 1 » ، فهو محمول على عدّة محامل كتكرار الصلاة « 2 » ، أو لحضور جنائز أخرى والصلاة عليها قبل أن ترفع الأولى « 3 » .
وأمّا الصلاة على غير المؤمن كالمستضعف والمجهول ، فيصلّى عليهما بخمس تكبيرات أيضاً « 4 » .
وكذا على المخالف غير المستضعف والمجهول على رأي الأكثر « 5 » .
بل يظهر من بعض الفقهاء دعوى الإجماع عليه « 6 » ؛ وذلك لإطلاق ما دلّ من الروايات « 7 » على أنّ الصلاة على الميّت بخمس تكبيرات « 8 » ، خلافاً لآخرين حيث ذهبوا إلى أنّ الصلاة على المخالف أربع تكبيرات « 9 » .
بل نسب إلى الأصحاب « 10 » ؛ لما دلّ « 11 » على أنّ الخمس للخمس التي منها الولاية ، وهي مفقودة في المخالف « 12 » ، ولقاعدة الإلزام والإدانة له بمقتضى مذهبه « 13 » .
وأمّا المنافق فإن أريد به من يظهر الإسلام ويبطن الكفر ، فإنّه يصلّى عليه بأربع تكبيرات « 14 » ؛ للأخبار الدالّة على ذلك « 15 » .
وإن أريد به المخالف مطلقاً « 16 » فقد عرفت حكمه .
وإن أريد به الناصبي « 17 » فقد صرّح بعض الفقهاء بالانصراف بعد التكبيرة الرابعة « 18 » .
وذهب آخرون إلى عدم مشروعية الصلاة عليه « 19 » .
وتفصيل هذه المسائل وغيرها في مصطلح ( جنازة ، صلاة الميّت ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 80 ، ب 6 من صلاة الجنازة ، ح 1 .
( 2 ) التذكرة 2 : 70 . كشف اللثام 2 : 342 - 343 . جواهرالكلام 12 : 32 - 33 .
( 3 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 71 .
( 4 ) جواهر الكلام 12 : 92 ، 95 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 88 ، 96 .
( 5 ) الهداية : 114 . المبسوط 1 : 185 . مستند الشيعة 6 : 301 . العروة الوثقى 2 : 88 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 117 . الفتاوى الواضحة : 270 - 271 . تحرير الوسيلة 1 : 71 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 83 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 93 .
( 6 ) الغنية : 104 .
( 7 ) انظر : الوسائل 3 : 72 ، ب 5 من صلاة الجنازة .
( 8 ) جواهر الكلام 12 : 92 ، 95 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 88 ، 93 ، 96 .
( 9 ) الكافي في الفقه : 157 . الجامع للشرائع : 121 . نهاية الإحكام 2 : 267 . الروضة 1 : 139 . المدارك 4 : 169 .
( 10 ) المفاتيح 2 : 168 .
( 11 ) الوسائل 3 : 76 ، 77 ، ب 5 من صلاة الجنازة ، ح 14 ، 16 ، 17 .
( 12 ) جواهر الكلام 12 : 47 .
( 13 ) نهاية الإحكام 2 : 267 . الذخيرة : 330 . المفاتيح 2 : 168 . جواهر الكلام 12 : 47 .
( 14 ) العروة الوثقى 2 : 98 ، م 1 ، تعليقة البروجردي ، الرقم 1 . وانظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 96 .
( 15 ) الوسائل 3 : 74 ، 77 - 78 ، ب 5 من صلاة الجنازة .
( 16 ) المدارك 4 : 169 - 170 . الروضة 1 : 139 . الذخيرة : 329 . كشف اللثام 2 : 353 . وقال السيّد الخوئي : « المراد به [ المنافق ] في كلماتهم [ الأصحاب كاشيخ الصدوق وابن زهرة ] هو المنافق بمعنى المخالف » . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 96 .
( 17 ) جامع المقاصد 1 : 424 . كما يظهر ذلك من الشهيدالأوّل في الذكرى 1 : 438 - 439 .
( 18 ) الوسيلة : 119 . الذكرى 1 : 439 . جامع المقاصد 1 : 425 .
( 19 ) مستند الشيعة 6 : 270 . جواهر الكلام 12 : 50 . مصباح الفقيه 2 / 14 : 415 . تحرير الوسيلة 1 : 71 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 77 ، م 382 . رسالة توضيح المسائل ( البهجت ) : 125 ، م 531 .