تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
الاستواء « 1 » . ويدلّ على ما عدا الأخيرة صحيح حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 2 » الوارد في بيان كيفية الصلاة . ويمكن الاستشهاد للأخيرة بما أرسله السيّد المرتضى من أنّه « إذا كبّر للدخول في فعل من الصلاة ابتدأ بالتكبير حال ابتدائه ، والخروج بعد الانفصال عنه » « 3 » ؛ إذ الظاهر أنّ المراد بابتدائه حين الأخذ في الهوي ، وبالانفصال عنه بعد أن استوى جالساً « 4 » . واستوجه الفاضل النراقي تساوي الاستحباب في التكبيرات الثلاثة بين حالة الاستواء جالساً وبين حالة الحركة هاوياً ورافعاً رأسه . بل قال : إتمام التكبير قبل الجلوس من السجدة الثانية هو الأولى « 5 » ؛ وذلك لصريح جواب مكاتبة محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام حيث جاء فيها : « . . . إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ، ثمّ جلس ، ثمّ قام ، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير . . . » « 6 » . ( انظر : سجود )

4 - التكبير قبل القنوت

: يستحبّ التكبير قبل القنوت « 7 » ، كما عليه الأكثر « 8 » ، بل ظاهر بعضهم الإجماع عليه « 9 » . وتدلّ عليه النصوص « 10 » المتضمّنة أنّ تكبيرات القنوت - في الصلوات الخمس اليومية - خمس . منها : صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « التكبير في الصلاة الفرض الخمس الصلوات : خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرة القنوت خمسة » « 11 » . وحكي عن علي بن بابويه القول بعدم التكبير للقنوت « 12 » ، كما نقل عن الشيخ المفيد أنّه تركه في آخر عمره « 13 » ، وهو الظاهر من كلام السيّد المرتضى « 14 » .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 214 . المنتهى 5 : 166 . الذكرى 3 : 396 . جواهر الكلام 10 : 170 . مصباح الفقيه 1 / 13 : 66 . العروة الوثقى 2 : 574 . مستمسك العروة 6 : 394 . الفتاوى الواضحة : 509 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 176 . ( 2 ) الوسائل 5 : 459 - 460 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 1 . وانظر : مصباح الفقيه 1 / 13 : 66 . مستمسك العروة 6 : 394 . ( 3 ) نقله عنه في المعتبر 2 : 214 . ( 4 ) مصباح الفقيه 1 / 13 : 66 . ( 5 ) مستند الشيعة 5 : 283 . ( 6 ) الوسائل 6 : 362 - 363 ، ب 13 من السجود ، ح 8 . ( 7 ) المبسوط 1 : 164 ، 167 . المختلف 2 : 198 . جامع‌المقاصد 2 : 336 . العروة الوثقى 2 : 612 ، م 11 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 256 . الفتاوى الواضحة : 518 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 183 . ( 8 ) كشف اللثام 4 : 153 . وفي مستند الشيعة ( 5 : 390 ) : « على الحقّ المشهور » . وقال في جواهر الكلام ( 10 : 372 ) : « بلا خلاف أجده فيه فتوى ونصّاً إلّاما يحكى عن علي بن بابويه والمفيد في آخر عمره . . . » . ( 9 ) الغنية : 83 ، 86 . كما استظهره في مفتاح الكرامة 7 : 600 . ( 10 ) انظر : الوسائل 6 : 18 ، ب 5 تكبيرة الإحرام . ( 11 ) الوسائل 6 : 18 ، ب 5 تكبيرة الإحرام ، ح 1 . وانظر : الحدائق 8 : 384 . مستند الشيعة 5 : 390 . مستمسك العروة 6 : 507 . مباني المنهاج 4 : 611 . ( 12 ) نقله عنه في المختلف 2 : 197 . ( 13 ) نقله عنه في الاستبصار 1 : 337 ، ذيل الحديث 1266 . ( 14 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 32 - 33 ، حيث قال : « فإذا فرغ من القراءة في الثانية بسط كفّيه حيال وجهه للقنوت ، وقد روي أنّه يكبّر للقنوت » . كما استظهره منه العلّامة الحلّي في المختلف 2 : 197 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 368 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )