فيقرأ . . . ثمّ يكبّر أربع تكبيرات . . . » « 1 » .
وتحتمل « 2 » عبارة الشيخ المفيد « 3 » والسيّد المرتضى « 4 » وغيرهما « 5 » أنّ التكبيرات الزائدة عن المعتاد ثمانية ، خمسة في الأولى ، وثلاثة في الثانية ، بأن يراد بتكبيرة القيام في كلامهم تكبيرة رفع الرأس من السجود « 6 » ، وإلّا فإن جعلت ضمن تكبيرات صلاة العيدين فيكون كلامهم موافقاً لرأي المشهور « 7 » .
أمّا موضع التكبيرات الزائدة فالمشهور « 8 » أنّها بعد القراءة « 9 » ، بل في الانتصار « 10 » وظاهر الخلاف « 11 » الإجماع عليه ؛ لروايات متعدّدة « 12 » كرواية محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التكبير في الفطر والأضحى ، فقال : « ابدأ فكبّر تكبيرة ، ثمّ تقرأ ، ثمّ تكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات ، ثمّ تركع بالسابعة ، ثمّ تقوم فتقرأ ، ثمّ تكبّر أربع تكبيرات ، ثمّ تركع بالخامسة » « 13 » .
خلافاً لما يحكى عن ابن الجنيد « 14 » ، وظاهر الشيخ الصدوق « 15 » ، حيث ذهبا إلى تقديم التكبيرات على القراءة في الركعة الأولى ؛ استناداً إلى بعض الروايات الدالّة على ذلك « 16 » .
وأمّا حكمها فذهب الأكثر « 17 » إلى
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 434 ، ب 10 من صلاة العيد ، ح 2 .
( 2 ) مستند الشيعة 6 : 189 .
( 3 ) المقنعة : 195 .
( 4 ) الناصريات : 265 ، م 111 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 153 - 154 . المراسم : 78 . المهذّب 1 : 122 .
( 6 ) مفتاح الكرامة 8 : 605 .
( 7 ) مستند الشيعة 6 : 190 .
( 8 ) جامع المقاصد 2 : 440 . الروض 2 : 794 . جواهرالكلام 11 : 359 .
( 9 ) العروة الوثقى 3 : 396 . تحرير الوسيلة 1 : 219 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 256 .
( 10 ) الانتصار : 170 - 171 .
( 11 ) الخلاف 1 : 660 ، م 431 ، حيث قال ذيل المسألة : « دليلنا ما قدّمناه في المسألة الأولى سواء » . كما استظهره منه في مفتاح الكرامة 8 : 601 .
( 12 ) انظر : الوسائل 7 : 433 ، ب 10 من صلاة العيد . مستندالشيعة 6 : 190 . جواهر الكلام 11 : 359 . مباني المنهاج 5 : 585 - 586 .
( 13 ) الوسائل 7 : 436 ، ب 10 من صلاة العيد ، ح 11 .
( 14 ) حكاه عنه في المختلف 2 : 266 .
( 15 ) الهداية : 211 . كما استظهره منه في كشف اللثام 4 : 11 . ولكن نسبه في الرياض ( 4 : 100 ) إليه بتّاً .
( 16 ) انظر : الوسائل 7 : 433 ، ب 10 من صلاة العيد . المختلف 2 : 266 .
( 17 ) الذكرى 4 : 183 . الروض 2 : 798 . المدارك 4 : 104 . كشف اللثام 4 : 343 . الحدائق 10 : 242 .