والظاهر أنّه لا دليل لهم على ذلك « 1 » إلّا ما أرسله في التوقيع من الناحية المقدّسة حين كتب إليه الحميري ، يسأله عن ذلك ، فكتب عليه السلام في الجواب ما حاصله : « إنّ في ذلك حديثين . . . وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صواباً » « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : قنوت )
5 - التكبير في التسبيحات الأربعة
: لا خلاف بين الفقهاء « 3 » - في الجملة - في أنّ المصلّي مخيّر في الركعتين الأخيرتين بين الحمد والتسبيحات الأربعة ، بل ادّعي عليه الإجماع « 4 » .
والمعروف أنّ التكبير جزء من التسبيحات الأربعة التي هي : سبحان اللَّه ، والحمد للَّه ، ولا إله إلّااللَّه ، واللَّه أكبر « 5 » ، كما في صحيح زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين ، قال : « أن تقول :
سبحان اللَّه ، والحمد للَّه ، ولا إله إلّااللَّه ، واللَّه أكبر . . . » « 6 » ، سواء على رأي من يجتزي بها مرّة واحدة « 7 » - كما هو المشهور « 8 » - أو على رأي من يرى
هامش
( 1 ) قال الشيخ في الاستبصار ( 1 : 337 ، ذيل الحديث 1266 ) : « لست أعرف به حديثاً أصلًا » . وقال الفاضل النراقي في مستند الشيعة ( 5 : 390 ) : « ولا أعرف مستنده » .
( 2 ) انظر : مفتاح الكرامة 7 : 600 . جواهر الكلام 10 : 372 . والحديث كالتالي : في جواب مكاتبة محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام . . . : « أنّ فيه حديثين ، أمّا أحدهما : فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير ، وأمّا الآخر فإنّه روي : إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ، ثمّ جلس ، ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى ، وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صواباً » . الوسائل 6 : 362 - 363 ، ب 13 من السجود ، ح 8 .
( 3 ) السرائر 1 : 222 . جواهر الكلام 10 : 26 . مستمسكالعروة 6 : 252 .
( 4 ) جواهر الكلام 10 : 26 .
( 5 ) العروة الوثقى 2 : 524 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 234 ، م 56 . تحرير الوسيلة 1 : 152 ، م 17 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 167 ، م 621 .
( 6 ) الوسائل 6 : 109 ، ب 42 من القراءة في الصلاة ، ح 5 . وانظر : مستمسك العروة 6 : 255 .
( 7 ) المقنعة : 113 . المختصر النافع : 55 . الإرشاد 1 : 253 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 323 . العروة الوثقى 2 : 524 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 234 ، م 56 . تحرير الوسيلة 1 : 152 ، م 17 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 167 - 168 ، م 625 .
( 8 ) مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 500 . مباني المنهاج 4 : 494 .