وجوب تكرارها ثلاث مرّات « 1 » ، بل هو جزء على رأي من يقول بوجوب تكرارها ثلاث مرّات ولكن بإسقاط التكبير في الأوليين وإثباته في الأخيرة ليكون المجموع عشراً « 2 » .
بخلاف سائر الأقوال والتي ذكرت صيغاً أخرى للتسبيحات ليس التكبير جزءً منها .
وتفصيل جميع هذه المسائل في مصطلح ( قراءة ) .
6 - تكبيرات صلاة العيدين
: والكلام فيها تارة في عدد التكبيرات الزائدة على المعتاد ، وأخرى في موضعها ، وثالثة في حكمها .
أمّا عددها فهي تسعة ، خمسة في الركعة الأولى ، وأربعة في الركعة الثانية ، فيكون المجموع مع تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوعين اثنتي عشرة تكبيرة « 3 » .
وذلك هو المشهور بين الفقهاء « 4 » ، بل نفى بعضهم عنه الخلاف « 5 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 6 » .
وتدلّ عليه النصوص المستفيضة « 7 » :
منها : رواية معاوية بن عمّار ، قال :
سألته عن صلاة العيدين ، فقال : « . . . تكبّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة ، تبدأ فتكبّر وتفتتح الصلاة ، ثمّ تقرأ . . . ثمّ تكبّر خمس تكبيرات ، ثمّ تكبّر وتركع ، فتكون تركع بالسابعة وتسجد سجدتين ، ثمّ يقوم
هامش
( 1 ) النهاية : 76 . البيان : 159 . وانظر : الشرائع 1 : 83 - 84 . تلخيص المرام : 26 . حاشية المدارك 3 : 69 . العروة الوثقى 2 : 524 ، تعليقة البروجردي ، الخوانساري ، رقم 2 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 234 ، م 56 ، تعليقة الشهيد الصدر ، الرقم 165 ، حيث قال : « الأحوط عدم الاجتزاء بأقل من ثلاث » .
( 2 ) الهداية : 135 . جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 33 . المبسوط 1 : 158 . المراسم : 72 . الغنية : 77 . السرائر 1 : 222 .
( 3 ) النهاية : 135 . المختلف 2 : 269 . جامع المقاصد 2 : 440 . الحدائق 10 : 240 . جواهر الكلام 11 : 367 ، 369 . العروة الوثقى 3 : 396 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 362 . الفتاوى الواضحة : 443 . تحرير الوسيلة 1 : 219 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 256 .
( 4 ) مفتاح الكرامة 8 : 604 . مستند الشيعة 6 : 187 . وفينهاية الإحكام ( 2 : 59 ) : « على الأشهر » .
( 5 ) السرائر 1 : 316 . المختلف 2 : 268 .
( 6 ) الانتصار : 169 . الخلاف 1 : 659 ، م 430 .
( 7 ) انظر : الوسائل 7 : 433 ، ب 10 من صلاة العيد .